الكوفي: روى عن الباقر والصادق (عليهما السلام)، ذكره النجاشي في ترجمة أخيه عقبة بن محرز. وصف ببياع القلانس في رواية الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث الولد 14، الحديث 7. روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر ابن أذينة، عن عبد الله بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه، فقال: المال كله للابنة وليس للأخت من الأب والام شئ، فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة، قال: فخذ النصف لها، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم، قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا. الكافي: الجزء 7، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد من كتاب المواريث 2، الحديث 2. أقول: هذه الصحيحة دلت على كون عبد الله من الشيعة الموالين، وفي دلالتها على حسنه إشكال بل منع. أقول: هذا متحد مع بعده.