قال الشيخ (462): " عبد الله بن يحيى، له كتاب، عن أبي البختري وهب ابن وهب صاحب المغازي، وتزوج جعفر الصادق (عليه السلام) (أبو عبد الله خ) بأمه، أعني أم وهب بن وهب، وكان قاضي القضاة ببغداد من قبل الرشيد، وكان ضعيفا لا يعول على ما ينفرد به. أخبرنا بهذا الكتاب جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه ". أقول: أراد الشيخ بيان أن كتاب عبد الله بن يحيى لا يعمل به ولا يعول عليه، لأنه عن أبي البختري وهو ضعيف لا يعول على ما ينفرد به. ثم إن عبد الله بن يحيى هذا لم يعلم من هو؟ ولم يذكر الشيخ له مميزا، ومن المحتمل اتحاده مع عبد الله بن يحيى العقيلي الآتي، وإلا فلم يتعرض له الشيخ في الرجال، وهو غريب. نعم احتمل الميرزا في الوسيط اتحاده مع عبد الله بن يحيى الكاهلي الآتي، وهو بعيد غايته، وذلك لوجهين: الأول: أن الشيخ ذكر هذا مغايرا لعبد الله بن يحيى الكاهلي في الفهرست. الثاني: أن كتاب عبد الله بن يحيى هذا، يرويه أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وعبد الله بن يحيى الكاهلي من أصحاب الصادق (عليه السلام)، فلا يمكن أن يروي عنه البرقي كتابه بلا واسطة. وروى عن ابن مسكان، وروى عنه إبراهيم بن هاشم. تفسير القمي: سورة الأنبياء، في تفسير قوله تعالى: * (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) * وطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وبابن بطة. روى محمد بن يعقوب بسنده، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الله ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام). الكافي: الجزء 1، كتاب فضل العلم 2، باب التقليد 18، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكنه رواها في الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب الشرك 169، الحديث 7: أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. وروى عنه الحسين بن سعيد. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الصروف 115، الحديث 22. كذا في هذه الطبعة، والطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن عن بعض النسخ عبد الله بن بحر، وهو الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، الحديث 478. وروى عنه علي بن مهزيار. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب من وصف عدلا وعمل بغيره 119، الحديث 4. روى عن حريز، وروى عنه الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 7، باب العقود على الإماء..، الحديث 1428، والاستبصار: الجزء 3، باب الأمة تزوج بغير اذن مولاها، الحديث 789. ورواها بعينها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب المدالسة في النكاح 67، الحديث 3، إلا أن فيه عبد الله بن بحر، بدل عبد الله بن يحيى. وروى عنه محمد بن خالد. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب الكتمان 98، الحديث 8. وروى عن الحسين بن عبد الله، وروى عنه ثعلبة بن ميمون. التهذيب: الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة، الحديث 240، والاستبصار: الجزء 1، باب كيفية المسح على الرأس والرجلين، الحديث 179. وروى عن حماد بن عثمان، وروى عنه الحسين بن سعيد. التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 112، والاستبصار: الجزء 3، باب من لم يجد الهدي ووجد الثمن، الحديث 919. كذا في هذه الطبعة، وفي نسخة من الطبعة القديمة أيضا، ولكن في نسخة أخرى: عبد الله بن بحر، وهو الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي 191، الحديث 11. وروى عن عبد الله بن مسكان، وروى عنه أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد. الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب فرض الزكاة 1، الحديث 16. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 4، باب من الزيادات في الزكاة، الحديث 297، إلا فيه: أحمد بن محمد، عن أحمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن الصحيح ما في الكافي بقرينة سائر الروايات. وروى عن رجل، عن عبد الحميد بن عواض الطائي، وروى عنه محمد بن خالد. الكافي: الجزء 2، كتاب الدعاء 2، باب التقدم في الدعاء 7، الحديث 5. أقول: عبد الله بن يحيى هذا مشترك بين جماعة، ويميز بينهما بالراوي والمروي عنه.