علي
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » علي

 البحث  الرقم: 7812  المشاهدات: 2802
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وستة وثمانين موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله، وأحدهما، والعبد الصالح، وأبي إبراهيم، وأبي
الحسن الأول، عليهم السلام، وعن أبي أحمد بن راشد، وأبي بصير، وأبي جعفر
عن أبيه، وأبي عبد الله بن صالح، وأحمد بن إبراهيم بن إدريس أبي علي، وأحمد
ابن النضر، وإسماعيل بن مهران، والحسين بن أبي العلاء، وحماد، وحماد بن
عيسى، ودرست، وزرارة، وسعد بن عبد الله، وسهل، وسيف، وعبد الرحمان، بن أبي
نجران، وعبيد، وعلي بن الحسين، وعلي بن الحسين اليماني، وعلي بن عقبة،
وفضالة، والفضل بن محمد، ومحمد بن أبي حمزة، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن
الحسين، ومحمد بن عبد الحميد، ومسمع، والنضر بن صباح البجلي، والحلبي،
وعنهما: (محمد بن أبي حمزة، ودرست).
وروى عنه أبو محمد الحجال، وأبو المغرا، وابن أبي عمير، وابن أبي نصر،
وابن جبلة، وابن محبوب، وأحمد، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر،
وإدريس بن الحسن، والحسن ابنه، والحسن بن علي، والحسن بن محبوب، والحسن
ابن محمد بن سماعة، والحسين بن سعيد، والحسين بن علي بن يقطين، والعباس،
والعباس بن معروف، وعلي بن الحسن بن فضال، وعلي بن محمد، والقاسم،
والقاسم بن محمد، والقاسم بن محمد الجوهري، ومحمد بن أبي حمزة، ومحمد بن
أبي عمير، ومحمد بن أحمد بن يحيى، وموسى بن القاسم، ووهيب بن حفص.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي إبراهيم عليه
السلام. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 669، والاستبصار: الجزء 2،
باب المملوك يتمتع بإذن مولاه...، الحديث 927. إلا أن فيه: القاسم بن محمد
عن أبي إبراهيم عليه السلام، بلا واسطة، وفي الطبعة القديمة من التهذيب:
القاسم بن محمد، عن علي بن إبراهيم عليه السلام، والصحيح ما في هذه الطبعة
الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب حج الصبيان والمماليك 58، الحديث
8، وفي الوافي أيضا كذلك.
وروى الشيخ بسنده أيضا، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن علي، عن العبد
الصالح عليه السلام. الاستبصار: الجزء 1، باب الجنب يدهن ويختضب، الحديث
389، هذا ولكن في التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة، الحديث
524، أبي المغرا، عن سماعة، عن العبد الصالح عليه السلام، بلا واسطة علي،
وهو الموافق لما في الوسائل والوافي، ولا يبعد أن يكون ما في التهذيب هو
الصحيح، فإنه لم يرو سماعة عن علي في الكتب الأربعة.
روى الصدوق بسنده، عن ابن محبوب، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن
علي، عن أبي بصير. الفقيه: الجزء 4، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية،
الحديث 333.
أقول: هنا بين الفقيه والتهذيب والكافي خلاف تقدم في عبد الوهاب بن
الصباح.
روى الشيخ بسنده، عن القاسم بن محمد، عن سعيد بن محمد، عن علي،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب ديات
الشجاج وكسر العظام، الحديث 1123.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب دية الجراحات والشجاج، الحديث
432، إلا أن فيه: القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، بلا واسطة
سعيد بن محمد، وفي الوافي والوسائل هذا الاختلاف موجود، ولا يبعد صحة ما
في الفقيه، لكثرة رواية القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا، عن العباس بن معروف، عن علي، عن أبي العباس،
عن الحسن، عن النضر. التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 78،
والاستبصار: الجزء 2، باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم، الحديث 496،
إلا أن فيه: العباس بن معروف، عن علي، عن الحسن، بلا واسطة، والطبعة
القديمة من التهذيب كالحديثة، وكذلك الوافي والوسائل، إلا أن في الوافي الحسن
غير موجود، كما أن في الوسائل أبو الحسن، بدل الحسن.
وروى بسنده أيضا، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن علي،
عن جميل. التهذيب: الجزء 6، باب من الزيادات في القضايا والاحكام، الحديث
815، والاستبصار: الجزء 3، باب من يجبر الرجل على نفقته، الحديث 145.
ولكن رواها في باب المكاسب من التهذيب من الجزء المتقدم، الحديث 977،
وفيه ابن أبي عمير، عن جميل، بلا واسطة علي، وهو الصحيح الموافق للوسائل
والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حق المرأة على الزوج 152، الحديث 8،
كما يظهر من متن الرواية أيضا.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن
الحسن، عن يوسف بن عقيل. التهذيب: الجزء 4، باب علامة أول شهر رمضان،
الحديث 491، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال
وبعده، الحديث 222، إلا أن فيه: الحسين بن علي، عن أبيه، عن الحسين، عن
يوسف بن عقيل، وفي الطبعة القديمة هكذا: الحسن بن علي، عن أبيه، عن
الحسن (الحسين) بن سعيد، والوسائل موافق لما في الطبعة الحديثة، وفي الوافي:
الحسن بن علي، عن أبيه، عن الحسين، عن يوسف، وهو الصحيح، فإن المراد
بالحسن بن علي هو الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، والمراد بالحسين هو
الحسين بن سعيد، فإنه رواها بسنده عنه في هذا الباب تحت رقم 440، وفي
الاستبصار: الجزء 2، باب علامة أول يوم من شهر رمضان، الحديث 207.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن حاتم، عن الحسين بن علي، عن أبيه،
عن فضالة. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين، الحديث 297، والاستبصار:
الجزء 1، باب لا تجب صلاة العيدين إلا مع إمام، الحديث 1716، إلا أن فيه:
الحسن بن علي، عن أبيه، وهو الصحيح الموافق للطبعة القديمة من التهذيب
والوافي والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن موسى بن القاسم، عن علي، قال: لا يحلق رأسه.
التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 795، والاستبصار: الجزء 2، باب انه لا
يجوز الحلق قبل الذبح، الحديث 1006، إلا أن فيه: علي عليه السلام.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي، في رجل أعطى
رجلا. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1447،
والاستبصار: الجزء 2، باب من أعطى حجة مفردة، الحديث 1146، ألا أن فيه
أيضا: علي عليه السلام، ولكن يظهر من بيان الشيخ في قوله:
" على أن الخبر
الأخير موقوف غير مسند " زيادة كلمة عليه السلام في الاستبصار من النساخ،
فعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستبصار الأول أيضا من هذا القبيل، والله العالم.
ثم روى بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن مهزيار، عن
علي، عن العباس بن المعروف. التهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 805.
كذا في الوافي والوسائل أيضا، وفي الطبعة القديمة: علي بن العباس بن
معروف، وهو من غلط النساخ، والصحيح في السند: إبراهيم بن مهزيار، عن علي
والعباس بن معروف. حتى يكون العباس عطفا على إبراهيم، لكثرة رواية محمد
ابن أحمد بن يحيى عنه بلا واسطة، وهو يروي عن علي بن مهزيار كما يظهر من
مشيخة الفقيه في طريقه إلى علي بن مهزيار.


الفهرسة