قال النجاشي: " علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي، ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتبا وأضر في وسط عمره. وله كتاب التفسير، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب قرب الإسناد، كتاب الشرايع، كتاب الحيض، كتاب التوحيد والشرك، كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب المغازي، كتاب الأنبياء، رسالة في معنى هشام ويونس، جوابات مسائل سأله عنها محمد بن بلال، كتاب يعرف بالمشذر، الله أعلم أنه مضاف إليه، أخبرنا محمد بن محمد وغيره، عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبيد الله، قال: كتب إلي علي بن إبراهيم بإجازة سائر حديثه وكتبه ". وقال الشيخ (382): " علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، له كتب: منها كتاب التفسير، وكتاب الناسخ والمنسوخ، وكتاب المغازي، وكتاب الشرايع، وكتاب قرب الإسناد، وزاد ابن النديم كتاب المناقب وكتاب اختيار القرآن ورواياته، أخبرنا بجميعها جماعة، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي الطبري، عن علي بن إبراهيم، وأخبرنا بذلك الشيخ المفيد (رحمه الله)، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، وحمزة بن محمد العلوي، ومحمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرايع في تحريم لحم البعير، وقال: لا أرويه لأنه محال! وروى أيضا حديث تزويج المأمون أم الفضل من أبي جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام، رويناه بالاسناد الأول ". وتقدم برقم (7819) عن رجال الشيخ بعنوان علي بن إبراهيم. روى (علي بن إبراهيم) عن أبيه إبراهيم بن هاشم، وروى عنه علي بن الحسين. كامل الزيارات: الباب 3، في زيارةقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث 9. وطريق الشيخ إليه صحيح. طبقته في الحديث وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ سبعة آلاف ومائة وأربعين موردا. ففي بعضها عبر بعلي عن أبيه، وفي كثير منها علي بن إبراهيم عن أبيه، وفي بعضها علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. فقد روى عن أبيه - ورواياته عنه تبلغ ستة آلاف ومائتين وأربعة عشر موردا -، وأحمد بن أبي عبد الله، وأحمد بن إسحاق بن سعد، وأحمد بن محمد، وأحمد بن محمد البرقي، وأحمد بن محمد بن خالد، وإسحاق بن إبراهيم أخيه، وإسماعيل بن محمد المكي، وأيوب بن نوح، أو عن بعض أصحابه عنه، والحسن ابن محمد، والحسن بن موسى الخشاب، والحسين بن الحسن، وريان بن الصلت، والسري بن الربيع، وسلمة بن الخطاب، وصالح بن السندي - ورواياته عنه تبلغ ثلاثة وستين موردا -، وصالح بن عبد الله، والعباس بن معروف، وعبد الله بن الصلت، وعبد الله بن محمد بن عيسى، وعلي بن إسحاق، وعلي بن حسان، وعلي ابن شيرة، وعلي بن محمد، وعلي بن محمد القاساني، ومحمد، ومحمد بن إسحاق الخفاف - أو عن أبيه عنه - ومحمد بن الحسين، ومحمد بن خالد الطيالسي، ومحمد ابن سالم، ومحمد بن علي، ومحمد بن عيسى - ورواياته عنه تبلغ أربعمائة وستة وثمانين موردا -، ومحمد بن عيسى بن عبيد - ورواياته عنه تبلغ اثنين وثمانين موردا -، والمختار بن محمد، والمختار بن محمد بن المختار، والمختار بن محمد بن المختار الهمداني، والمختار بن محمد الهمداني، وموسى بن إبراهيم المحاربي، وهارون بن مسلم - ورواياته عنه تبلغ ثلاثة وثمانين موردا -، وياسر، وياسر الخادم، ويعقوب بن يزيد، وأخيه، والخشاب. وروى عنه أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسن بن حمزة العلوي، ومحمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن يعقوب الكليني. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبي غالب الزراري. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، الحديث 459. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: علي بن إبراهيم، وعن أبي غالب الزراري، وهو الصحيح، فأبو غالب الزراري عطف على أبي محمد، وعلي ابن إبراهيم يروي عن أبيه. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبي هاشم الجعفري، عن الرضا عليه السلام. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات، الحديث 1021. كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب الصلاة على المصلوب 78، الحديث 2، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، وهو الصحيح الموافق للوسائل، ولأن علي بن إبراهيم لم تثبت روايته عن أبي هاشم الجعفري بلا واسطة أبيه، وأما أبوه فقد روى عن أبي هاشم في عدة موارد. روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن منصور. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب في الأئمة عليهم السلام انهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود 99، الحديث 1. كذا في هذه الطبعة، ولكن في سائر النسخ: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، فالسقط واقع في هذه الطبعة. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة 70، الحديث 6. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين من الزيادات، الحديث 1514. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد. التهذيب: الجزء 1، باب صفة الوضوء والفرض منه، الحديث 263. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الشك في الوضوء ومن نسيه 22، الحديث 3، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة. التهذيب: الجزء 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، الحديث 786. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 1، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، الحديث 644: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1، باب الجنب يعرق في الثوب 34، الحديث 1. وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين، الحديث 836. ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب تلقين الميت 9، الحديث 1، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح. وروى الشيخ بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحج، الحديث 1437. والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل، الحديث 1141، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب المرأة تحج عن الرجل 60، الحديث 2. وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير. الاستبصار: الجزء 3، باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه، الحديث 558. هذا ولكن في التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1155، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب وقوع الولد 109، الحديث 2. وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن حماد. الاستبصار: الجزء 3، باب طلاق التي لم يدخل بها، الحديث 1047. ورواها في التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 211، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق التي لم يدخل بها 23، الحديث 3. روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن ابن فضال، عن ابن بكير. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب بيع الغرر والمجازفة 83، الحديث 13. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في الوسائل: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 7، باب الغرر والمجازفة، الحديث 545. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في الفرية والسب، الحديث 236. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب القاذف 26، الحديث 1: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، وهو الصحيح. وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد الجعفي. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في نكاح البهائم، الحديث 229، والاستبصار: الجزء 4، باب حد النباش، الحديث 930. ورواها أيضا في باب الحد في السرقة والخيانة، الحديث 461، والاستبصار: الجزء 4، باب حد من أتى ميتة من الناس، الحديث 842، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، وما فيهما هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب حد النباش 39، الحديث 2. روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب اللباس الذي تكرهالصلاة فيه 60، الحديث 15. كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي أحمد بن عبدوس، بدل أحمد بن عبديل، ولعله هو الصحيح لعدم وجود هذا العنوان، لا في الرجال ولا في الروايات. وروى أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله، عن زياد القندي. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة الحوائج 95، الحديث 1. كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن في المرآة: عن أحمد بن أبي عبد الله، عن زياد القندي، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 1، باب الأغسال المفترضات، الحديث 304، والوافي أيضا كالتهذيب. روى الشيخ باسناده، عن سعد بن عبد الله، والحميري وعلي بن إبراهيم ابن هاشم، عن إسماعيل بن مراروصالح بن السندي. مشيخة التهذيب: في طريقه إلى يونس بن عبد الرحمان. أقول: كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في مشيخة الاستبصار: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مراروصالح بن السندي، وهو الصحيح الموافق لما أورده الشيخ في الفهرست: في طريقه إلى يونس بن عبد الرحمان. وروى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وإسماعيل بن مهران، عن يونس. التهذيب: الجزء 5، باب الكفارة عن خطأ المحرم، الحديث 1089. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 2، باب من جامع قبل عقد الاحرام، الحديث 636: علي بن إبراهيم، عن أبيه وإسماعيل بن مرار، وفي الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله 79، الحديث 10: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وهو الصحيح الموافق للوافي. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي ابن إبراهيم، عن حريز. التهذيب: الجزء 3، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 77. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب؟ 68، الحديث 6: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن الحسن بن محبوب. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب أن الأرض لا تخلو من حجة 5، الحديث 7. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة، والمرآة، والطبعتين الحديثتين بعد هذه الطبعة: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الولادة والنفاس والعقيقة، الحديث 1776. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلموفاطمة عليهما السلام عقا عن الحسن والحسين عليهما السلام 21، الحديث 6: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن حماد، عن حريز. الاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث 464. ورواها في التهذيب: الجزء 9، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر، الحديث 775، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب بعد باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته 7، الحديث 1. وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابنا. التهذيب: الجزء 10، باب من الزيادات في الحدود، الحديث 572. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يجب فيه التعزير 48، الحديث 8، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح ابن سعيد، وهو الصحيح الموافق للوافي، وبقرينة سائر الروايات، فإن الراوي لكتاب صالح بن سعيد هو إبراهيم بن هاشم. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير. التهذيب: الجزء 7، باب الولادة والنفاس والعقيقة، الحديث 1750. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب الأسماء والكنى 10، الحديث 11: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، وهو الصحيح لما تقدم في روايته، عن إسماعيل بن مرار. وروى أيضا بسنده، عن علي إبراهيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث 1488. ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة، الحديث 636، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر 61، الحديث 9. وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان. التهذيب: الجزء 4، باب حكم العلاج للصائم، الحديث 787، والاستبصار: الجزء 2، باب السواك للصائم بالرطب واليابس، الحديث 294. كذا في الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب السواك للصائم 31، الحديث 3: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة. وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن خالد البرقي، عن حماد بن عيسى. التهذيب: الجزء 10، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث 999. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الرجل يضرب الرجل ويذهب سمعه 33، الحديث 2، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد البرقي، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة 39، الحديث 4. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 716، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. وما في الكافي موافق للاستبصار: الجزء 1، باب الشك في فريضة الصلاة، الحديث 1392، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإن رواية علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى كثيرة جدا كما تقدم، ولم تثبت روايته عنه بواسطة أبيه بلا معارض إلا في موردين، وفيهما أيضا تأمل، ومما يؤكد ذلك أن في مشيخة التهذيب: في طريقه إلى يونس بن عبد الرحمانوعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، بلا واسطة أيضا. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص 43، الحديث 5. ورواها الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس. التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة، الحديث 187 والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي والوسائل كما تقدم وجهة. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة العيدين 88، الحديث 9. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 3، باب صلاة العيدين، الحديث 857، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. وما في الكافي هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل كما تقدم. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفطرة، الحديث 19. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 4، باب مستحق الفطرة، الحديث 259، إلا إن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والصحيح ما في الكافي الموافق للاستبصار: الجزء 2، باب مستحق الفطرة، الحديث 172، والوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقده النكاح 99، الحديث 5. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1138، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب المسلم يقتل الذمي 26، الحديث 1. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث 728، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والصحيح ما في الكافي الموافق للاستبصار: الجزء 4، باب مقدار دية أهل الذمة، الحديث 1010، والوافي أيضا. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان. الكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب ما يرد من الشهود 17 الحديث 1 و 2. ورواهما الشيخ في التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 601 و 602، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى والصحيح ما في الكافي الموافق للوافي والوسائل. وروى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن عبيد، عن يونس. التهذيب: الجزء 4، باب حكم الساهي والغالط في الصيام، الحديث 815، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم القادم من سفره، الحديث 369، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من ظن أنه دليل فأفطر 19، الحديث 2، فإن فيه: محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 742، والاستبصار: الجزء 3، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد، الحديث 109، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والصحيح ما في هذه الطبعة من التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الشهادات 5، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8، الحديث 3. وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث ابن الملاعنة، الحديث 1238، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث ولد الزنا، الحديث 689، إلا إن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والصحيح ما في التهذيب: الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ميراث ولد الزنا 58، ذيل حديث 4. وروى بسنده، أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 815، والاستبصار: الجزء 4، باب من قتله الحد، الحديث 1056. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب من لا دية له 14، الحديث 3، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن الصحيح ما في التهذيب والاستبصار الموافق للوافي، ومن ذلك يظهر الكلام في الحديث 4 و 5 من الكافي. روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه 39، الحديث 3، والتهذيب: الجزء 4، باب حد المرض الذي فيه الافطار، الحديث 759، والاستبصار: الجزء 2، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار، الحديث 372، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، والصحيح ما في الكافي على ما تقدم. وروى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمان. التهذيب: الجزء 7، باب الشفعة، الحديث 729، والاستبصار: الجزء 3، باب العدد الذين تثبت بينهم الشفعة، الحديث 412. ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشفعة 138، الحديث 7: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبيد، كذا في الطبعة القديمة والمرآة، والوافي والوسائل أيضا، والصحيح ما في التهذيب. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن المختار بن محمد المختار. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 323، والاستبصار: الجزء 4، باب تحريم جلود الميتة، الحديث 341. ورواها الكليني في الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب ما ينتفع من الميتة 9، الحديث 6، وفيه: علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات. روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب حد الرضاع الذي يحرم 88، الحديث 10. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1297، والاستبصار: الجزء 3، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث 702، إلا أن فيهما: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم. أقول: ما في الوافي موافق لما في الكافي، وما في الوسائل موافق لما في التهذيب. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم. الكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب ذبيحة الصبي والمرأة 14، الحديث 2. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة، الحديث 309، علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، والوافي والوسائل كالكافي. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات من الإجارات، الحديث 989. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب النوادر 159، الحديث 40: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، وعن بعض نسخة كما في التهذيب وهو الموافق للوسائل. روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن يحيى بن عبد الرحمان بن خاقان. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب السجود و التسبيح 25، الحديث 15. كذا في الطبعة القديمة والمرآة، ولكن في التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 312: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمان بن خاقان، وهو الموافق للوسائل، كما إن الوافي موافق للكافي. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني. التهذيب: الجزء 10، باب ديات الشجاج وكسر العظام، الحديث 1139، كذا في الطبعة القديمة. ورواها الصدوق بسنده، عن السكوني في الفقيه: الجزء 4، باب دية الجراحات والشجاج، الحديث 437، وفي طريقه إليه: إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، وهو الصحيح الموافق لطريق الشيخ إلى السكوني، الموجود في الفهرست. وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 844، والكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب النوادر 56، الحديث 17، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه. اختلاف النسخ روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد جميعا، عن القاسم بن محمد. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب حب الدنيا والحرص عليها 126، الحديث 8. ورواها في باب ذم الدنيا والزهد فيها 61، الحديث 11، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد. كذا في الطبعة القديمة، ولكن المرآة موافقة للموضع الأول، وهو الصحيح بقرينة كلمة جميعا. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد بن بندار، عن أبيه، وأحمد بن أبي عبد الله، جميعا، عن محمد بن علي الهمداني. الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب السمك 74، ذيل حديث 3. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن إبراهيم وعلي ابن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، جميعا، عن محمد بن علي الهمداني، وفي الوافي والوسائل: علي بن إبراهيم، عن أبيه غير موجود، إلا أن في الأخير: علي بن محمد بن بندار، عن أبيه أحمد، وابن أبي عبد الله. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم. الكافي: الجزء 1، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقاييس 19، الحديث 6. كذا في المرآة ونسخة من الوسائل أيضا، ولكن في نسخة أخرى منها، والطبعة القديمة والوافي: علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم بلا واسطة. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يفسق بالغلام...، 85، الحديث 3. كذا في الطبعة القديمة أيضا، على نسخة، وفي نسخة أخرى: وعن محمد بن علي، وفي المرآة: عن محمد بن علي، وما هنا موافق للوافي والوسائل. وروى أيضا، عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس. الكافي: الجزء 1، كتاب فضل العلم 2، باب سؤال العالم 9، الحديث 5. هذا بناء على ما في الطبعة القديمة والمرآة وغيرهما، وهو الصحيح وأما ما في هذه الطبعة من علي بن محمد بن عيسى فهو من غلط النسخة. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن الرضا عليه السلام. الكافي: الجزء 2، كتاب الدعاء 2، باب الاستغفار 28، الحديث 3. كذا في هذه الطبعة، ولكن في المرآة: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ياسر، عن النوفلي، عن الرضا عليه السلام، وفي الطبعة القديمة: علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن النوفلي، عن الرضا عليه السلام، وفي الوافي: علي، عن أبيه، عن ياسر، عن الرضا عليه السلام، والله العالم بالحال. وروى أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن السكوني. الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب فيما يأخذه السلطان من الخراج 25، الحديث 6. كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، وهو الصحيح. ثم روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي. الكافي: الجزء 6، كتاب الزي والتجمل 8، باب النوادر 68، الحديث 9. ثم قال بلا - فصل - عنه، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، وظاهر الضمير رجوعه إلى علي بن إبراهيم، ويحتمل رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم، فإنه روى عنه في موارد، ويحتمل رجوعه إلى أحمد بن أبي عبد الله في السند السابق على ذلك، لروايته عنه في مواضع، والله العالم. روى الشيخ بسنده، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى. التهذيب: الجزء 4، باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة. الحديث 131. كذا في سائر النسخ، وهو الموجود في الوافي، ولكن لا يبعد زيادة كلمة علي، والصحيح: عنه (علي بن الحسن بن فضال)، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد ابن عيسى، فإنه ورد هذا السند: علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، في موارد كثيرة، وهو الموافق للوسائل أيضا. روى أيضا بسنده، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، ثم قال - في رواية بعد هذه الرواية - عنه، عن الحجال، عن صالح ابن السندي، عن الحسن بن محبوب. التهذيب: الجزء 10، باب الزيادات من الحدود، الحديث 606. والظاهر رجوع الضمير إلى علي بن إبراهيم بن هاشم، وقد أخذ بهذا الظهور صاحب الوسائل، ولكن الصحيح رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم، لعدم ثبوت رواية علي عن الحجال، ورواية إبراهيم بن هاشم عنه في عدة موارد. روى محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس. الكافي: الجزء 6، كتاب العقيقة 1، باب أنه يعق اليوم السابع للمولود 17، الحديث 3. ثم قال: عنه، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام، وظاهر الضمير أن يرجع إلى علي، فقد أخذ الشيخ أيضا بهذا الظهور في التهذيب: الجزء 7، باب الولادة والنفاس والعقيقة، الحديث 1769، ولكن حيث لا يمكن رواية علي بن إبراهيم بواسطة واحدة عن أبي جعفر عليه السلام، أرجعنا الضمير إلى يونس، والله العالم.