علي بن رئاب
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » علي بن رئاب

 البحث  الرقم: 8139  المشاهدات: 5532
قال النجاشي: " علي بن رئاب أبو الحسن، مولى جرم - بطن من قضاعة -
وقيل مولى بني سعد بن بكر، طحان، كوفي، روى عن أبي عبد الله عليه السلام،
ذكره أبو العباس وغيره.
وروى عن أبي الحسن عليه السلام، له كتب، منها: كتاب الوصية والإمامة،
وكتاب الديات.
أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا علي بن محمد بن الزبير، قال:
حدثنا علي بن الحسن بن فضال، قال: حدثنا عمر وبن عثمان الخزاز، عن الحسن
ابن محبوب، عن علي بن رئاب بكتبه ".
وقال الشيخ (307): " علي بن رئاب الكوفي: له أصل كبير، وهو ثقة جليل
القدر، أخبرنا به جماعة، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن
محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن محبوب، عنه ".
وعده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (316)، قائلا: " علي بن
رئاب الطحان السعدي: مولاهم، كوفي ".
وعده البرقي أيضا من أصحاب الصادق عليه السلام، قائلا: " علي بن
رئاب: مولى حزم ".
روى عن أبي عبيدة الحذاء، وروى عنه الحسن بن محبوب. كامل
الزيارات: الباب 8، في فضل الصلاة في مسجد الكوفة، الحديث 13.
وروى عن محمد بن قيس، وروى عنه الحسن بن محبوب. تفسير القمي:
سورة البقرة، في تفسير قوله تعالى: (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت
وماروت) +.
وتقدم في ترجمة الحسن بن محبوب أن أباه محبوبا كان يعطيه بكل حديث
يكتبه عن علي بن رئاب درهما واحدا.
وطريق الصدوق إليه: أبوه ومحمد بن الحسن - رحمهما الله -، عن سعد بن
عبد الله والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم، جميعا عن
الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب. والطريق صحيح، ولكن في طريق الشيخ
إليه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد.
طبقته في الحديث
وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ أربعمائة وثمانية وخمسين موردا.
فقد روى عن أبي عبد الله، وأبي الحسن، وأبي الحسن الأول، والعبد
الصالح، وأبي الحسن موسى، عليهم السلام، وعن أبي بصير - ورواياته عنه تبلغ
اثنين وخمسين موردا -، وأبي حمزة، وأبي حمزة الثمالي، وأبي عبيدة - ورواياته عنه
تبلغ سبعة وأربعين موردا -، وأبي عبيدة الحذاء، وأبي الورد، وابن أبي يعفور، وابن
بكير، وأبان بن تغلب، وإبراهيم، وإبراهيم بن ميمون، وإسحاق بن عمار، وبريد
ابن معاوية، وبريد بن معاوية العجلي، وبريد العجلي، وبكير بن أعين، وجميل بن
صالح، والحسن العطار، وحمران، وحمران بن أعين، وزرارة - ورواياته عنه تبلغ
واحدا وتسعين موردا -، وزرارة بن أعين، وزياد بن سوقة، وسدير الصيرفي،
وسليمان بن خالد، وسماعة، وسماعة بن مهران، وضريس، وضريس بن أعين،
وضريس الكناسي، وطربال، وعبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، وعبد الأعلى
مولى آل سام، وعبد الله بن أبي يعفور، وعبد الله بن بكير، وعبيد بن زرارة، وعلي
ابن حنظلة، وعمار بن مروان، وعمر بن حنظلة، وعنبسة بن مصعب، وفضيل بن
يسار، ومالك بن أعين، ومحمد بن قيس، ومحمد بن مروان، ومحمد بن مسلم،
ومسمع، ومسمع بن عبد الملك، ومصادف، ويزيد الكناسي، ويوسف بن عمارة،
والحلبي.
وروى عنه ابن أبي عمير، وابن محبوب، والحسن بن الحسين اللؤلؤي،
والحسن بن محبوب، والحسن بن محمد بن سماعة، وحفص بن البختري، ودرست
الواسطي، وعلي بن عطية، وموسى بن القاسم، ويونس.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب توارث الأزواج، الحديث 1366،
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب
ميراث الغلام والجارية... 32، الحديث 1: علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي
جعفر عليه السلام، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل لعدم كونه من
أصحاب الباقر عليه السلام، وعدم ثبوت كونه راويا عنه عليه السلام بلا واسطة.
وروى الصدوق بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 2، باب دفع الحج إلى من يخرج فيها،
الحديث 1271. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب
الحج 3، باب من يعطى حجة مفردة...، 61، الحديث 2، والتهذيب: الجزء 5، باب
الزيادات في فقه الحج، الحديث 1445: علي بن رئاب، عن حريز، عن أبي
عبد الله عليه السلام، وفي الوافي والوسائل عن كل مورد مثله، ولا يبعد صحة ما في
الفقيه لكثرة روايته عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، ولم تثبت روايته عنه
عليه السلام بواسطة حريز بلا معارض.
وروى أيضا بسنده، عن علي بن رئاب، عن الصادق عليه السلام. الفقيه:
باب ما جاء في من جهل الوقوف بالمشعر، الحديث 1388، من الجزء المذكور. كذا
في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب من جهل
أن يقف بالمشعر 169، الحديث 6، والتهذيب: الجزء 5، باب تفصيل فرائض
الحج، الحديث 996: علي بن رئاب، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام،
والكلام هنا كما في سابقه.
وروى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، وعن
بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب
الزيادات في فقه الحج، الحديث 1416، كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في
الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجزئ من حجة الاسلام 38، الحديث
11، والفقيه: الجزء 2، باب الحاج يموت في الطريق، الحديث 1314: علي بن
رئاب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام. والظاهر أن هذا هو
الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا، فإنه لم تثبت رواية الحسن بن محبوب،
عن بريد العجلي.
وروى أيضا بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث 761،
والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يقتل حر بعبد، الحديث 1039. كذا في الطبعة
القديمة من التهذيب أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب
الرجل الحر يقتل مملوك غيره 24، الحديث 11، والفقيه: الجزء 4، باب المسلم
يقتل الذمي أو العبد...، الحديث 312: علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي
عبد الله عليه السلام، وفي الوسائل عن التهذيب كما في الكافي، وفي الوافي عن
كل كتاب مثل ما فيه.
وروى أيضا بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب الحوامل والحمول، الحديث 1113،
والاستبصار: الجزء 4، باب دية الجنين، الحديث 1130، إلا أن فيه: علي بن رئاب،
عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، ولكن رواها: في الجزء 9، باب
ميراث القاتل، الحديث 1356، وفيه: ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر
عليه السلام. والظاهر أنه الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2،
باب ميراث القاتل 38، الحديث 6، وكتاب الديات 4، باب دية الجنين 40،
الحديث 6، والفقيه: الجزء 4، باب دية النطفة والعلقة، الحديث 369، وباب ميراث
القاتل، الحديث 746.
وروى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ابن
مسكان. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب الاخوة من الأم مع الجد 24،
الحديث 5.
أقول: في التهذيب والاستبصار علي بن رباط، بدل علي بن رئاب، وتقدم
الخلاف في علي بن رباط، عن ابن مسكان.
روى الصدوق بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
جعفر بن حنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 4، باب الوقف
والصدقة، الحديث 630، والتهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث
565، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يجوز بيع الوقف، الحديث 382، والكافي:
الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب ما يجوز من الوقف والصدقة 23، الحديث 29،
إلا أن فيه: جعفر بن حيان (بالياء التحتانية)، والظاهر أنه الصحيح، فإنه
المعنون في الرجال الموافق للوافي وللطبعة القديمة من الفقيه ونسخة من الطبعة
القديمة من التهذيب.
روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب،
عن زرارة. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها
40، الحديث 5. كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 7،
باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1866، والاستبصار: الجزء 3، باب
ما يوجب المهر كاملا، الحديث 824، وفيها الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،
بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإن فيهما: ابن بكير وعلي بن
رئاب، بالعطف لعدم ثبوت رواية ابن بكير، عن ابن رئاب.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب وابن بكير،
عن زرارة. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1918.
ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق أهل الذمة 82، الحديث
1: ابن رئاب، عن ابن بكير، كذا في الطبعة القديمة أيضا، والظاهر صحة ما في
التهذيب الموافق للوافي والوسائل، وقد صرح في الأخير بكلمة جميعا أيضا.
روى الشيخ أيضا بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة.
التهذيب: الجزء 9، باب الاقرار في المرض، الحديث 697، والفقيه: الجزء 4، باب
الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه، الحديث 492، كذا في الطبعة القديمة
منهما، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب أنه يبدأ بالكفن ثم
بالدين...، 17، الحديث 2: علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة. والظاهر زيادة
عن كلمة معاذ في الكافي كما أنه غير موجود في الوافي، فإنه لم تثبت رواية علي
ابن رئاب عنه، وروايته عن زرارة في شئ من الروايات.
روى الشيخ أيضا بسنده، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن
أعين. التهذيب: الجزء 7، باب في من أحل الله نكاحه، الحديث 1204،
والاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يعقد على امرأة ثم يعقد على أختها، الحديث
617، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الجمع بين الأختين 84،
الحديث 4، ابن بكير وعلي بن رئاب، عن زرارة، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل ونسخة من الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، لما تقدم.
روى الشيخ أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
ضريس الكناسي. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة والخيانة، الحديث
496، والاستبصار: الجزء 4، باب جواز العفو عن القاذف، الحديث 875، إلا أن
فيه: ابن محبوب، عن ضريس الكناسي بلا واسطة، وما في التهذيب هو الصحيح،
فإنه رواها الشيخ في التهذيب: في الجزء المذكور، باب حدود الزنا، الحديث 165،
وباب الحد في الفرية والسب، الحديث 321، موافقا لما في هذا المورد.
وكذلك لما رواها الكليني في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب العفو
عن الحدود 54، الحديث 4، ولما رواه الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب نوادر
الحدود 2، الحديث 158، والوافي والوسائل أيضا.
روى الصدوق بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب وخطاب أبي
محمد الهمداني، عن طربال، عن أبي جعفر عليه السلام. كذا في الطبعة القديمة
أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1072،
والاستبصار: الجزء 4، باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور، الحديث 578،
وفيهما: علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
وروى الصدوق أيضا بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 4، باب القود
ومبلغ الدية، الحديث 249. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في التهذيب: الجزء
10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 836، والاستبصار: الجزء 4، باب من
زلق من فوق على غيره فقتله، الحديث 1063، وفيهما: الحسن بن محبوب، عن
عبد الله بن سنان، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب
الرجل يقع على الرجل فيقتله 12، الحديث 2. فإن فيه ابن محبوب، عن ابن
رئاب، وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: بقرينة سائر الروايات
وموافقته للوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن
يسار. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب آخر منه (ميراث الخنثى) 52،
الحديث 2، والتهذيب: الجزء 9، باب ميراث الخنثى، الحديث 1273، والاستبصار:
الجزء 4، باب أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة، الحديث 701.
وهنا خلاف بين الكتب الأربعة قد تقدم في جميل بن صالح، عن الفضيل بن
يسار، وفي الوافي والوسائل عن كل واحد من الكتب مثل ما فيه إلا أن في الأخير
عن التهذيبين جميل بن صالح، وكذلك في المحاسن أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد
ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، باب السراري وملك
الايمان، الحديث 717، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح المرأة التي
بعضها حر وبعضها رق 123، الحديث 3.
ورواها الشيخ أيضا بعينها في التهذيب: الجزء 7، باب ضروب النكاح،
الحديث 1067.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب أحكام المماليك، الحديث 1380،
إلا أن فيهما: محمد بن مسلم، بدل محمد بن قيس، وهو الموافق للوسائل عن
المشايخ الثلاثة، وفي الوافي عن كل مثله، ويؤيد صحة ما في الموضع الأول من
التهذيب كثرة رواية ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام،
ولم تثبت روايته عن محمد بن مسلم كذلك إلا في موردين.
ثم روى الكليني بسنده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
عبيدة. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت
الصلاة 16، الحديث 3.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة علي بن زيد، بدل علي
ابن رئاب، والصحيح ما في هذه الطبعة الموافق للتهذيب: الجزء 1، باب الحيض
والاستحاضة، الحديث 1208، والاستبصار: الجزء 1، باب المرأة تحيض بعد أن
دخل عليها وقت الصلاة، الحديث 496، وبقرينة سائر الروايات.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن
عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث من علا من
الآباء، الحديث 1131.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الفقيه: الجزء 4، باب ميراث الأجداد
والجدات، الحديث 700: أبو عبيدة، بدل عبيدة، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسين بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 6، باب البينات،
الحديث 651.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة الحسن بن محبوب، بدل
الحسين بن محبوب، وهو الصحيح.


الفهرسة