ابن جراح، روى عن بسطام، وروى عنه أبو عبد الله البرقي. التهذيب: الجزء 7، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث 1326. كذا في الوافي والوسائل والطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى: علي بن عبد الملك، عن بكار بن جراح، وهو الموافق للاستبصار: الجزء 3، باب أن اللبن للفحل، الحديث 729، وفي النسخة المخطوطة: أبو عبد الله البرقي، عن عبد الملك بن بكار بن جراح.