روى الكليني بسنده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب قطع تلبية المحرم 209، الحديث 7، والتهذيب: الجزء 5، باب زيارة البيت، الحديث 859، والاستبصار: الجزء 2، باب أن طواف النساء واجب في العمرة المبتولة، الحديث 802. وروى عنه علي بن عقبة. الكافي: الجزء 2، كتاب الايمان والكفر 1، باب في ظلمة قلب المنافق 185، الحديث 1. وروى عن أبي بصير، وروى عنه حفص بياع السابري. التهذيب: الجزء 8، باب النذور، الحديث 1170، والاستبصار: الجزء 4، باب كفارة من خالف النذر أو العهد، الحديث 187، إلا أن فيه: حفص، عن عمر، عن أبيه، عن أبي بصير. وروى عن أبي مريم، وروى عنه أحمد ابنه. الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله 35، الحديث 4. وروى عن نصر بن قابوس، وروى عنه ابنه محمد. الكافي: الجزء 2، كتاب العشرة 4، باب إخبار الرجل أخاه بحبه 6، الحديث 1. كذا في هذه الطبعة والوافي والوسائل، وفي نسخة من الطبعة القديمة أيضا، وفي نسخة أخرى منها: محمد بن عمر بن أذينة، عن نصر بن قابوس، وكذلك في المرآة أيضا، إلا أن فيه نضرا بالضاد المعجمة بدل نصر. أقول: هذا مشترك، والتمييز إنما بالراوي والمروي عنه.