روى عن أبي عبد الله عليه السلام مرفوعا، وروى الحسين بن عمرو، عن أبيه، عنه. الفقيه: الجزء 1، باب ما يصلي فيه وما لا يصلي فيه من الثياب، ذيل الحديث 764. ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث 890، والاستبصار: الجزء 1، باب المصلي يصلي وفي قبلته نار، الحديث 1512، إلا أن فيهما: الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن إبراهيم، والصحيح ما في الفقيه، كما يظهر من كلام الصدوق. أقول: وعلى كل حال فالرجل مجهول، ذكره الصدوق قدس سره.