قال النجاشي: " عيص بن قاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلي، كوفي، عربي، يكنى أبا القاسم، ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السلام، هو وأخوه الربيع ابنا أخت سليمان بن خالد الأقطع. له كتاب، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح، قال: حدثنا أبو غالب الزراري، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري - قراءة عليه -، قال: حدثنا أيوب بن نوح، قال: حدثنا صفوان بن يحيى، عن عيص، بكتابه ". وقال الشيخ (548): " العيص بن القاسم، له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عنه ". وعده في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام (674)، قائلا: " عيص ابن القاسم البجلي، كوفي، عربي، وأخوه الربيع، وهما ابنا أخت سليمان بن خالد ". وعده البرقي أيضا من أصحاب الصادق عليه السلام، قائلا: " عيص بن القاسم، كوفي ". روى (عيص بن القاسم البجلي)، عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه صفوان بن يحيى. كامل الزيارات: الباب 76، في الرخصة في ترك الغسل لزيارة الحسين عليه السلام، الحديث 1. وقال الكشي (206): " حدثني خلف بن حماد، عن أبي سعيد الآدمي، عن موسى بن سلام، عن الحكم بن مسكين، عن العيص بن القاسم، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام مع خالي سليمان بن خالد، فقال لخالي: من هذا الفتى؟ قال: هذا ابن أختي، قال: فيعرف أمركم؟ قال: نعم، قال: الحمد لله الذي لم يجعله شيطانا، ثم قال: يا ليتني وإياكم بالطائف، أحدثكم وتؤنسوني، وأضمن لهم ألا نخرج عليهم أبدا ". طبقته في الحديث وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وخمسين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في جميع ذلك، إلا رواية واحدة عن يوسف بن إبراهيم أبي داود. وروى عنه ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان، وصفوان بن يحيى (ورواياته عنه تبلغ خمسين موردا)، وعبد الله بن المغيرة، وعلي بن رباط. اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن الحلبي، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 243، والاستبصار: الجزء 1، باب من تمم في السفر، الحديث 860، إلا أن فيه: صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبس من الثياب 85، الحديث 1، وبقرينة سائر الروايات والوافي والوسائل. وروى أيضا بسنده، عن صفوان، عن العلاء، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام. الاستبصار: الجزء 2، باب الوقت الذي يلحق الانسان فيه المتعة، الحديث 869، والتهذيب: الجزء 5، باب الاحرام للحج، الحديث 574، إلا أن فيه: صفوان عن عيص بن القاسم، بلا واسطة، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا. وروى أيضا بسنده، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، وعيص ابن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1808. كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب الرجل يتزوج امرأة هل يجوز ان يزوج ابنه ابنتها، الحديث 630، والكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها 63، الحديث 1، إلا أن فيهما: صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات. وروى بعنوان عيص بن القاسم البجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، وروى عنه صفوان بن يحيى. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، الحديث 433، وباب الحيض والاستحاضة والنفاس، الحديث 1215، والاستبصار: الجزء 1، باب المرأة تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، الحديث 498. وطريق الصدوق إليه: محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم. والطريق صحيح، كما إن طريق الشيخ إليه صحيح، وإن كان فيه ابن أبي جيد.