غياث بن إبراهيم
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » غياث بن إبراهيم

 البحث  الرقم: 9298  المشاهدات: 958
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وواحدا وثمانين
موردا.
روى في جميع ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام.
وروى عنه أبو جعفر عن أبيه، وأبو عبد الله البرقي، وابن بقاح، وبراقة
الأصفهاني، وجعفر بن بشير، والحسن بن الحسين العرني، والحكم بن أيمن،
وطلحة بن زيد، وعبد الله بن سنان، وعبد الله بن المغيرة، ومحمد بن أبي عمير،
ومحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى الخثعمي، ومحمد بن يحيى الخزاز، والنوفلي.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن غياث،
عن جعفر، عن أبيه عليه السلام. الاستبصار: الجزء 2، باب أيام النحر والذبح،
الحديث 932، والتهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 675، إلا أن فيه: محمد
عن غياث بن إبراهيم، بدل محمد بن غياث، وهو الصحيح الموافق للوافي
والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن
أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام. التهذيب: الجزء 6، باب اللقطة
والضالة، الحديث 1202.
ورواها محمد بن يعقوب في الكافي: الجزء 6، كتاب العتق والتدبير 3، باب
الإباق 19، الحديث 5 إلا أن فيه محمد بن يحيى الخثعمي.
روى الكليني بسنده، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم،
عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب في النهي
عن قول رمضان بلا شهر 4، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 2،
باب النوادر من الصوم، الحديث 480، والراوي فيه غير مذكور، ولكن في طريقه
إلى غياث بن إبراهيم محمد بن يحيى الخزاز.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم،
عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث
671، والفقيه: الجزء 3، باب الشهادة على الشهادة، الحديث 140، وهذا أيضا
كسابقه، والوافي والوسائل في كل من الموردين: محمد بن يحيى الخثعمي.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي
عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من
ذلك، الحديث 525.
كذا في هذه الطبعة والطبعة القديمة على نسخة، ولكن في نسخة أخرى
منها: محمد بن يحيى، بدل محمد بن علي، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5،
كتاب المعيشة 2، باب المعاوضة في الحيوان والثياب 81، الحديث 7، وبقرينة سائر
الروايات وهو الموافق للوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز،
عن غياث عن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب
ديات الأعضاء والجوارح، الحديث 1011.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4،
باب الشفتين 39، الحديث 11، أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، وهو
الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 4، باب دية الأصابع، الحديث 349، والوافي
والوسائل أيضا بقرينة سائل الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن
إسحاق بن عمار. التهذيب: الجزء 4، باب سنن الصيام، الحديث 559.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب
الصيام 2، باب أدب الصائم 11، الحديث 11، وفيه غياث فقط.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة، والمرآة، والوافي، والوسائل،
ونسخة الجامع: الحسين بن موسى، بدل الحسن بن موسى، والظاهر أن الصحيح
هكذا: الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب، فإن الحسن هو الخشاب، بقرينة
روايته عن غياث الذي هو ابن كلوب الراوي لكتاب إسحاق، كما يظهر من
كتب الرجال والروايات.
ثم روى الشيخ بسنده، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن غياث بن
إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في
السرقة والخيانة، الحديث 538.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: أحمد، عن محمد بن يحيى،
وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
روى الكليني بسنده، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه،
عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز
للمحرم قتله 97، الحديث 4.
كذا في الطبعة القديمة وللمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي: غياث بن
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، بلا واسطة، وهو الصحيح بقرينة سائر
الروايات.
وروى الشيخ (ره) بسنده، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن علي الخزاز،
عن غياث بن إبراهيم. التهذيب: الجزء 4، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من
شهر رمضان، الحديث 623. كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا، ولا
يبعد أن يكون الصحيح: محمد بن يحيى الخزاز، بقرينة سائر الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسين، عن غياث بن إبراهيم، عن
جعفر بن محمد عليهما السلام. التهذيب: الجزء 8، باب الكفارات، الحديث
1186. كذا في سائر النسخ أيضا، والظاهر وقوع السقط هنا، فإن محمد بن
الحسين يروى عن غياث بواسطة محمد بن يحيى الخزاز، ولم تثبت روايته عنه بلا
واسطة.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه،
عن علي عليه السلام. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز،
الحديث 1543.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: غياث بن إبراهيم، عن
جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل
بقرينة سائر الروايات.
أقول: الظاهر اتحاده مع ما بعده.


الفهرسة