وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ أربعة وثمانين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في جميع ذلك. وروى عنه ابن أذينة، وأبان بن عثمان، وحماد. ثم روى الشيخ بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، وابن أبي يعفور. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 562، والاستبصار: الجزء 1، باب من نسي تكبيرة الافتتاح، الحديث 1333، إلا أن فيه: أو ابن أبي يعفور، بدل (وابن أبي يعفور)، وهو الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب السهو في افتتاح الصلاة 34، الحديث 2، والوافي كما في التهذيب، والوسائل كما في الكافي والاستبصار. وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأزواج، الحديث 1075، والاستبصار: الجزء 4، باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور، الحديث 581، إلا أن فيه: وابن أبي يعفور، بدل أو (ابن أبي يعفور)، وهو الموافق لما في الفقيه: الجزء 4، باب نوادر المواريث، الحديث 812. وروى أيضا بسنده، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، وعبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الصيد والذكاة، الحديث 226. ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب الصيد والذبايح، الحديث 956، إلا أن فيه الفضيل، بدل الفضل بن عبد الملك، وما في التهذيب موافق للكافي: الجزء 6، كتاب الذبائح 5، باب البعير والثور يمتنعان من الذبح 5، الحديث 4، وهو الموافق للوافي والوسائل أيضا. أقول: هذا متحد مع ما بعده.