الفضيل
المسار الصفحة الرئيسة » الرجال » الفضيل

 البحث  الرقم: 9424  المشاهدات: 405
روى عن أبي جعفر عليه السلام، وروى عنه يونس. تفسير القمي: سورة
هود، في تفسير قوله تعالى: (أفمن كان على بينة من ربه).
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ مائة وستين موردا.
فقد روى عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، وأبي الحسن، وأحدهما، عليهم
السلام، وعن أبي حمزة، والحارث بن المغيرة، وحمران، وزرارة، وطاهر.
وروى عنه أبو أيوب، وابن أذينة، وابن محبوب، وأبان، وأبان بن عثمان،
وجعفر بن بشير، وجميل، وجميل بن صالح، وحريز، وحريز بن عبد الله، وخطاب
ابن سلمة، وربعي، وربعي بن عبد الله، وزرارة، وصفوان، وعبد الله بن المغيرة،
والعلاء، وعمر بن أذينة، والقاسم بن يزيد، ومحمد بن مروان، ومعاوية، وموسى
ابن بكر.
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي
عبيدة، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب المهور
والأجور، الحديث 1459، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر
ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها، الحديث 805، إلا أن فيه: أبا عبيدة، وعن
الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام.
ولكن في الطبعة القديمة من التهذيب، وفي الوسائل نقلا عن التهذيب:
عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح، عن الفضيل على نسخة، وهو الموافق للكافي:
الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب اختلاف الزوج والمرأة 53، الحديث 1.
روى الصدوق بسنده، عن الفضيل، وعبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي
عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 3، باب الصيد والذبائح، الحديث 956. وهنا
اختلاف تقدم في الفضيل بن عبد الملك.
روى الشيخ بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن فضيل، عن أبي عبد الله
عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب عقود البيع، الحديث 85، والاستبصار: الجزء
3، باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد، الحديث 240.
في الطبعة القديمة من التهذيب، جعل جميلا نسخة بدلا عن فضيل، ولكن
رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الشرط والخيار في البيع
70، الحديث 6، ابن محبوب، عن جميل، عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه
السلام، وكذلك الوسائل، وهو الصحيح لكثرة رواية ابن محبوب عن الفضيل
ابن يسار بواسطة جميل.
روى الكليني بسنده، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن الفضيل،
عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب العبد يسأل
مولاه أن يبيعه 98، الحديث 2.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 7، باب ابتياع الحيوان، الحديث 315.
أقول: ومما ذكرنا يظهر الكلام في هذه الرواية من سقوط الواسطة بين ابن
محبوب والفضيل.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عيسى، وخلف بن
ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب فيمن
أحل الله نكاحه من النساء، الحديث 1184، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه إذا
دخل بالام حرمت عليه البنت، الحديث 587. وهنا كلام تقدم في حماد بن
عيسى عن الفضيل.
وروى بسنده أيضا، عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن فضيل، عن
أبي الحسن عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب الوديعة، الحديث 795،
والاستبصار: الجزء 3، باب وجوب رد الوديعة إلى كل أحد، الحديث 429، إلا أنه
فيه القاسم بن محمد، بدل محمد بن القاسم.
ورواها أيضا في التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 945، وفيه:
محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، والحديث 996 وفيه:
القاسم بن محمد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام، وهو
الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب أداء الأمانة 46، الحديث 8.
والظاهر أن ما في المورد الثاني من التهذيب هو الصحيح، فإن الفضيل في
السند هو ابن يسار، ولا يمكن أن يروي عن أبي الحسن عليه السلام، ولم تثبت
رواية القاسم بن محمد عن محمد بن القاسم بن الفضيل في شئ من الروايات،
مع أن البرقي يروي كتاب محمد بن القاسم بلا واسطة، كما يظهر من طريق
النجاشي إليه وكذلك الشيخ في الفهرست.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن سنان، عن العلاء، عن فضيل، عن
أحدهما عليهما السلام. التهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 298.
كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا، ولكن في نسخة أخرى منها: العلاء
ابن الفضيل، عن أحدهما عليهما السلام، وهو الموافق لما في الاستبصار: الجزء 3،
باب حكم المملوك حكم الحر..، الحديث 1110. وهو الصحيح وإن كان الوافي
والوسائل موافقان لما في التهذيب.
وروى بسنده أيضا، عن إبراهيم الحذاء، عن فضيل، عن عثمان. التهذيب:
الجزء 5، باب الذبح، الحديث 762، والاستبصار: الجزء 2، باب جواز أكل لحوم
الأضاحي، الحديث 971، إلا أن فيه فضيل بن عثمان، بدل فضيل عن عثمان،
والظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، إلا أن فيه فضل بن عثمان.
ثم روى الكليني بسنده، عن ابن أبي عمير، عن الحسن ابن أخي الفضيل،
عن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الطهارة 1،
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه 23، الحديث 5.
كذا في هذه الطبعة والوافي، ونسخة من الوسائل أيضا، ولكن في نسخة
أخرى منه، والطبعة القديمة، والمرآة: الحسين ابن أخي الفضيل.
أقول: هذا مشترك، والتمييز إنما بالراوي والمروي عنه.


الفهرسة