روى عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سأل أحمد بن النعمان. أبا عبد الله عليه السلام، عن الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم تجز مباشرتهم. الفقيه، الجزء 3، باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان، لم تجز مباشرتهم، الحديث 1307، ولكنه في بعض النسخ: محمد بن النعمان. وروى الشيخ بإسناده عن منصور بن حازم. قال: سأله أحمد بن النعمان... الحديث. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة المضطر، الحديث 953، والاستبصار: الجزء 1، باب المريض يصلي في محمله، الحديث 866.