- أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع، ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه. قال تعالى:﴿ وأنكحوا الأيامى ﴾[النور/32]،﴿ إذا نكحتم المؤمنات ﴾[الأحزاب/49]،﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن ﴾[النساء/25] إلى غير ذلك من الآيات.