بيان
قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن» الآية، سياق الآية يعطي أنها نزلت بعد صلح الحديبية، و كان في العهد المكتوب بين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و بين أهل مكة أنه إن لحق من أهل مكة رجل بالمسلمين ردوه إليهم و إن لحق من المسلمين رجل بأهل مكة لم يردوه إليهم ثم إن بعض نساء المشركين أسلمت و هاجرت إلى المدينة فجاء زوجها يستردها فسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يردها إليه فأجابه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الذي شرطوه في العهد رد الرجل دون النساء و لم يردها إليهم و أعطاه ما أنفق عليها من المهر و هو الذي تدل عليه الآية مع ما يناسب ذلك من أحكامهن.
فقوله: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» سماهن مؤمنات قبل امتحانهن و العلم بإيمانهن لتظاهرهن بذلك.
و قوله: «فامتحنوهن» أي اختبروا إيمانهن بما يظهر به ذلك من شهادة و حلف يفيد العلم و الوثوق، و في قوله: «الله أعلم بإيمانهن» إشارة إلى أنه يجزي في ذلك العلم العادي و الوثوق دون اليقين بحقيقة الإيمان الذي هو تعالى أعلم به علما لا يتخلف عنه معلومه.
و قوله: «فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» ذكرهم بوصف الإيمان للإشارة إلى أنه السبب للحكم و انقطاع علقة الزوجية بين المؤمنة و الكافر.
و قوله: «لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن» مجموع الجملتين كناية عن انقطاع علقة الزوجية، و ليس من توجيه الحرمة إليهن و إليهم في شيء.
و قوله: «و آتوهم ما أنفقوا» أي أعطوا الزوج الكافر ما أنفق عليها من المهر.
و قوله: «و لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن» رفع المانع من نكاح المؤمنات المهاجرات إذا أوتين أجورهن و الأجر المهر.
و قوله: «و لا تمسكوا بعصم الكوافر» العصم جمع عصمة و هي النكاح الدائم يعصم المرأة و يحصنها، و إمساك العصمة إبقاء الرجل - بعد ما أسلم - زوجته الكافرة على زوجيتها فعليه بعد ما أسلم أن يخلي عن سبيل زوجته الكافرة سواء كانت مشركة أو كتابية.
و قد تقدم في تفسير قوله: «و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن»: البقرة: 221، و قوله: «و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»: المائدة: 5، أن لا نسخ بين الآيتين و بين الآية التي نحن فيها.
و قوله: «و اسألوا ما أنفقتم و ليسألوا ما أنفقوا» ضمير الجمع في «و اسألوا» للمؤمنين و في «ليسألوا» للكفار أي إن لحقت امرأة منكم بالكفار فاسألوهم ما أنفقتم لها من مهر و لهم أن يسألوا مهر من لحقت بكم من نسائهم.
ثم تمم الآية بالإشارة إلى أن ما تضمنته الآية حكم الله الذي شرع لهم فقال: «ذلكم حكم الله يحكم بينكم و الله عليم حكيم».
قوله تعالى: «و إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» إلخ، قال الراغب: الفوت بعد الشيء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه، قال تعالى: «و إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار».
انتهى.
و فسر المعاقبة و العقاب بمعنى الوصول و الانتهاء إلى عقبى الشيء، و المراد عاقبتم من الكفار أي أصبتم منهم غنيمة و هي عقبى الغزو، و قيل: عاقب بمعنى عقب، و قيل: عاقب مأخوذ من العقبة بمعنى النوبة.
و الأقرب أن يكون المراد بالشيء المهر و «من» في «من أزواجكم» لابتداء الغاية و «إلى الكفار» متعلق بقوله: «فاتكم» و المراد بالذين ذهبت أزواجهم، بعض المؤمنين و إليهم يعود ضمير «أنفقوا».
و المعنى: و إن ذهب و انفلت منكم إلى الكفار مهر من أزواجكم بلحوقهن بهم و عدم ردهم ما أنفقتم من المهر إليكم فأصبتم منهم بالغزو غنيمة فأعطوا المؤمنين الذين ذهبت أزواجهم إليهم مما أصبتم من الغنيمة مثل ما أنفقوا من المهر.
و فسرت الآية بوجوه أخرى بعيدة عن الفهم أغمضنا عنها.
و قوله: «و اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» أمر بالتقوى، و توصيفه تعالى بالموصول و الصلة لتعليل الحكم فإن من مقتضى الإيمان بالله تقواه.
قوله تعالى: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» إلخ، تتضمن الآية حكم بيعة النساء المؤمنات للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، و قد شرطت عليهن في «على أن لا يشركن» إلخ، أمورا منها ما هو مشترك بين الصنفين: الرجال و النساء كالتحرز من الشرك و من معصية الرسول في معروف و منها ما هو أمس بهن من حيث إن تدبير المنزل بحسب الطبع إليهن و هن السبيل إلى حفظ عفة البيت و الحصول على الأنسال و طهارة مواليدهم، و هي التجنب من السرقة و الزنا و قتل الأولاد و إلحاق غير أولاد أزواجهن بهم، و إن كانت هذه الأمور بوجه من المشتركات.
فقوله: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» شرط جوابه قوله: «فبايعهن و استغفر لهن الله».
و قوله: «على أن لا يشركن بالله شيئا» أي من الأصنام و الأوثان و الأرباب، و هذا شرط لا غنى عنه لإنسان في حال.
و قوله: «و لا يسرقن» أي لا من أزواجهن و لا من غيرهم و خاصة من أزواجهن كما يفيده السياق، و قوله: «و لا يزنين» أي باتخاذ الأخدان و غير ذلك و قوله: «و لا يقتلن أولادهن» بالوأد و غيره و إسقاط الأجنة.
و قوله: «و لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن و أرجلهن» و ذلك بأن يحملن من الزنا ثم يضعنه و ينسبنه إلى أزواجهن فإلحاقهن الولد كذلك بأزواجهن و نسبته إليهم كذبا بهتان يفترينه بين أيديهن و أرجلهن لأن الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها و رجليها، و لا يغني عن هذا الشرط شرط الاجتناب عن الزنا لأنهما متغايران و كل مستقل بالنهي و التحريم.
و قوله: «و لا يعصينك في معروف» نسب المعصية إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دون الله مع أنها تنتهي إليه تعالى لأن المراد أن لا يتخلفن بالمعصية عن السنة التي يستنها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و ينفذها في المجتمع الإسلامي فيكون ما سنه هو المعروف عند المسلمين و في المجتمع الإسلامي.
و من هنا يظهر أن المعصية في المعروف أعم من ترك المعروف كترك الصلاة و الزكاة و فعل المنكر كتبرجهن تبرج الجاهلية الأولى.
و في قوله: «إن الله غفور رحيم» بيان لمقتضى المغفرة و تقوية للرجاء.
قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم» إلخ، المراد بهم اليهود المغضوب عليهم و قد تكرر في كلامه تعالى فيهم «و باءو بغضب من الله»: البقرة:: 61، و يشهد بذلك ذيل الآية فإن الظاهر أن المراد بالقوم غير الكفار.
و قوله: «يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» المراد بالآخرة ثوابها، و المراد بالكفار الكافرون بالله المنكرون للبعث، و قيل: المراد مشركوا مكة و اللام للعهد، و «من» في «من أصحاب القبور» لابتداء الغاية.
و الجملة بيان لشقائهم الخالد و هلاكهم المؤبد ليحذر المؤمنون من موالاتهم و موادتهم و الاختلاط بهم و المعنى: قد يئس اليهود من ثواب الآخرة كما يئس منكرو البعث من الموتى المدفونين في القبور.
و قيل: المراد بالكفار الذين يدفنون الموتى و يوارونهم في الأرض - من الكفر بمعنى الستر -.
و قيل: المراد بهم كفار الموتى و «من» بيانية و المعنى: يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس الكفار المدفونون في القبور منه لقوله: «إن الذين كفروا و ماتوا و هم كفار أولئك عليهم لعنة الله»: البقرة: 161.
بحث روائي
في المجمع، عن ابن عباس: صالح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحديبية مشركي مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم، و من أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو لهم و لم يردوه عليه و كتبوا بذلك كتابا و ختموا عليه. فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب و النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحديبية فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم و قال مقاتل: هو صيفي بن الراهب في طلبها و كان كافرا فقال: يا محمد اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا و هذه طينة الكتاب لم تجف بعد فنزلت الآية «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن». قال ابن عباس: امتحانهن أن يستحلفن ما خرجت من بغض زوج، و لا رغبة عن أرض إلى أرض، و لا التماس دنيا، و ما خرجت إلا حبا لله و لرسوله فاستحلفها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما خرجت بغضا لزوجها، و لا عشقا لرجل منا، و ما خرجت إلا رغبة في الإسلام فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك فأعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) زوجها مهرها و ما أنفق عليها و لم يردها عليه فتزوجها عمر بن الخطاب. فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرد من جاءه من الرجال و يحبس من جاءه من النساء إذا امتحن و يعطي أزواجهن مهورهن. قال: قال الزهري: و لما نزلت هذه الآية و فيها قوله: «و لا تمسكوا بعصم الكوافر» طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا له بمكة مشركتين: قرنية بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان و هما على شركهما بمكة، و الأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية أم عبد الله بن عمر فتزوجها أبو جهم بن حذاقة بن غانم رجل من قومها و هما على شركهما. و كانت عند طلحة بن عبيد الله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ففرق بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر، و كان طلحة قد هاجر و هي بمكة عند قومها كافرة ثم تزوجها في الإسلام بعد طلحة خالد بن سعيد بن العاص بن أمية و كانت ممن فرت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من نساء الكفار فحبسها و زوجها خالدا. و أمية بنت بشر كانت عند الثابت بن الدحداحة ففرت منه و هو يومئذ كافر إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فزوجها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سهل بن حنيف فولدت عبد الله بن سهل. قال: قال الشعبي: و كانت زينب بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) امرأة أبي العاص بن الربيع فأسلمت و لحقت بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة و أقام أبو العاص مشركا بمكة ثم أتى المدينة فأمنته زينب ثم أسلم فردها عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). قال: و قال الجبائي: لم يدخل في شرط صلح الحديبية إلا رد الرجال دون النساء و لم يجز للنساء ذكر، و إن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها إلى المدينة فسألا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ردها عليهما فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أن الشرط بيننا في الرجال لا في النساء فلم يردها عليهما.
أقول: و هذه المعاني مروية في روايات أخرى من طرق أهل السنة أورد كثيرا منها السيوطي في الدر المنثور، و روى امتحان المهاجرات كما تقدم ثم عدم ردهن على الكفار و إعطاءهم المهر القمي في تفسيره.
و فيه، و قال الزهري: فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسلام ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري، و فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أم سلمة كانت تحت عمر بن الخطاب فلما أراد عمر أن يهاجر أبت و ارتدت، و بروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، و عبدة بنت عبد العزى بن فضلة و زوجها عمرو بن عبد ود، و هند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل، و كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر فأعطاهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مهور نسائهم من الغنيمة.
و في الكافي، بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت: جعلت فداك و أين تحريمه؟ قال: قوله: «و لا تمسكوا بعصم الكوافر».
أقول: و الرواية مبنية على عموم الإمساك بالعصم للنكاح الدائم إحداثا و إبقاء.
و فيه، بإسناده أيضا إلى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): عن قول الله تعالى: «و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» فقال: هذه منسوخة بقوله: «و لا تمسكوا بعصم الكوافر».
أقول: و لعل المراد بنسخ آية الإمساك بالعصم لآية حلية محصنات أهل الكتاب اختصاص آية الممتحنة بالنكاح الدائم و تخصص آية المائدة بالنسبة إلى النكاح الدائم بها، و اختصاص ما تدل عليه من الحلية بالنكاح المنقطع، و ليس المراد به النسخ المصطلح كيف؟ و آية الممتحنة سابقة نزولا على آية المائدة و لا وجه لنسخ السابق للاحق.
على أن آية المائدة مسوقة سوق الامتنان، و ما هذا شأنه يأبى النسخ.
و في المجمع،: في قوله تعالى: «و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب»: و روى أبو الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): أنه منسوخ بقوله: «و لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» و بقوله: «و لا تمسكوا بعصم الكوافر».
أقول: و يضعف الرواية - مضافا إلى ضعف راويها - أن قوله: «و لا تنكحوا المشركات» إلخ، إنما يشمل المشركات من الوثنيين، و قوله: «و المحصنات» إلخ، يفيد حلية نكاح أهل الكتاب فلا تدافع بين الآيتين حتى تنسخ إحداهما الأخرى، و قد تقدم آنفا الكلام في نسخ آية الممتحنة لقوله: «و المحصنات» إلخ، و قد تقدم في تفسير قوله: «و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»: المائدة: 5، ما ينفع في هذا المقام.
و في تفسير القمي، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): «و إن فاتكم شيء من أزواجكم» فلحقن بالكفار من أهل عهدكم فاسألوهم صداقها، و إن لحقن بكم من نسائهم شيء فأعطوهم صداقها ذلكم حكم الله يحكم بينكم.
أقول: ظاهره تفسير «شيء» بالمرأة.
و في الكافي، بإسناده عن أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لما فتح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة بايع الرجال ثم جاءت النساء يبايعنه فأنزل الله عز و جل: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» إلى آخر الآية. قالت هند: أما الولد فقد ربيناهم صغارا و قتلتهم كبارا، و قالت أم حكيم بنت الحارث بن هشام و كانت عند عكرمة بن أبي جهل: يا رسول الله ما ذاك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تلطمن خدا، و لا تخمشن وجها، و لا تنتفن شعرا، و لا تشققن جيبا، و لا تسودن ثوبا، و لا تدعين بويل، فبايعهن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على هذا. فقالت: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال: إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال: أدخلن أيديكن في هذا الماء.
أقول: و الروايات مستفيضة في هذه المعاني من طرق الشيعة و أهل السنة.
و في تفسير القمي، بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: «و لا يعصينك في معروف» قال: هو ما فرض الله عليهن من الصلاة و الزكاة و ما أمرهن به من خير.
أقول: و الرواية تشهد بأن ما ورد في الروايات من تفسير المعروف بمثل قوله: لا تلطمن خدا إلخ، و في بعضها أن لا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق.
|