المسألة ـ 1: ينصّ الفقهاء على حرمة النظربريبة وتلذذ للنساء، ويقصدون بحرمة النظر بتلذذ: حرمة النظر اليهن بشهوة، ويقصدون بالريبة: خوف الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا العنوان). المسألة ـ 2: يجوز النظر الى النساء اللاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشُف من دون شهوة، فيجوز النظر الى وجه المرأة وكفيها وقدميها، وكل ما جرت عادتهن على كشفه من سائر أعضاء البدن، دون ما تكشفه بعضهن على غير المعتاد بينهن، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ جنسي، وأن لا يخشى الناظر من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا العنوان). المسألة ـ 3: لا يجوز للرجل أن ينظر الى الرجل بشهوة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى المرأة بشهوة كذلك. المسألة ـ 4: يحرم اللواط، وهو ممارسة الفعل الجنسي للذكر مع الذكر ويسمى أحيانا بالشذوذ الجنسي، كما تحرم ممارسة الجنس بين الأنثى والأنثى وهو المعروف بـ (السحاق)، (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا العنوان). المسألة ـ 5: يحرم الإستمناء الذي يسمى أحيانا بـ (العادة السرية) بأي وسيلة كانت. المسألة ـ 6: الأحوط وجوبا ترك النظر الى الصور والأفلام الخليعة، وإن كان النظر اليها من دون ريبة وتلذذ وشهوة (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا العنوان). المسألة ـ 7: أنتجت دور الفساد جهازا يحمل مواصفات جهاز المرأة التناسلي، يمكن للرجل أن يأنس بوضعه فوق جهازه التناسلي عند النوم، فالأحوط وجوبا ترك استعماله، حتى وإن كان استعماله لا بقصد الإنزال، من دون فرق بين الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا العنوان). المسألة ـ 8: يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحدً من الانجاب، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي. المسألة ـ 9: لا يجوز للرجل المسلم الذهاب الى المسابح المختلطة، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتِبع حراماً، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لولم يستتبع حراماً. المسألة ـ 10: لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتدّ به، أو حرج شديد لا يتحمل عادة، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا العنوان). المسألة ـ 11: يجوز للشابل تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ، وا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة. المسألة ـ 12: يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين، والأ حوط وجوباً، الترك إذا كان الجهاز أحد طرفي اللعب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا العنوان). المسألة ـ 13: يحرم اللعب بسائر اَلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضاً. المسألة ـ 14: تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أوبدونه، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة، أو ترك واجب كترك الصلاة. المسألة ـ 15: تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ. المسألة ـ 16: لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا العنوان). المسألة ـ 17: يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها، أو إذا اضطر الى حلقها لعلاج ونحوه، أو إذا خافالضرر على نفسه إذا لم يحلقها، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة.
استفتاءات
السؤال ـ 1: أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد؟ الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاء أو هتكاً له. السؤال ـ 2: ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الاولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض؟ الجواب: الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ، وبذلك تكون ضارة، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة». وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها، وتحريم النظرة الثانية وأن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً. السؤال ـ 3: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟ الجواب: التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي، لا مطلق التلذذ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام. السؤال ـ 4: ما هو حد اللذة المحرمة؟ الجواب: أدنى حدِّها - إن أريد بالحد المرتبة - هو أول درجة من الإحساس الجنسي. السؤال ـ 5: بالمدارس البريطانية الرسمية، وربما في غيرها من الدول الغربية، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير مجسمة للأعضاء التناسلية، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا؟ وهل يجب على الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعياً أنه درس نافع له مستقبلاً؟ الجواب: إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي، وكان بمنأى من الإنحراف الخلقي جراء تعلُّم هذه المادة، فلا بأس به. السؤال ـ 6: هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل بهن، أو بقصده إذا كن غير متزوجات، وممن يؤثر فيهن انشاد كهذا؟ الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال ـ 7: هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ أو ريبة أو دعوة لمحرم؟ الجواب: لا يجوز على الأحوط. السؤال ـ 8: هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة، أو بالنساء عموماً؟ الجواب: إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى، فلا بأس به. السؤال ـ 9: هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع بواحدة منهن، ثم طلب عقد الزواج المؤقت منها؟ الجواب: إذا خلا الحديث عمّا لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبيّة، فلا مانع منه. السؤال ـ 10: تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: لا يجوز، إذا كانت ذهبية، بل مطلقاً على الأحوط. السؤال ـ 11: من ارتكب محرما، فحلق لحيته بالموس أول يوم، فهل يحق له إمرار الموس عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذ ا؟ الجواب: الأحوط لزوماً ترك ذلك. السؤال ـ 12: ربما تميِّز الشركات الكبيرة - في أوروبا - بين المتقدمين للتوظيف بها، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول؟ الجواب: حلق اللحية بناءً على حرمته- كما هو الأحوط -لا يسوغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات. السؤال ـ 13: هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن؟ الجواب: حلق اللحية المحرم على الأحوط، يشمل حلق الشعر النابت على اللحيين، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته. السؤال ـ 14: هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) دون رهن، وهل يجوز مع الرهن؟ الجواب: لا يجوز، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة. السؤال ـ 15: بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار (الزهر) فهل يجوز لعبها. الجواب: إذا لم تكن الزار من الآلات المختصّة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب غير القمارية. السؤال ـ 16: هل يجوز النظر الى ما اعتادت النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف؟ الجواب: إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة، فلا بأس به. السؤال ـ 17: هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب؟ الجواب: الأحوط ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها، أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي. السؤال ـ 18: أ - هل يجوز النظر الى صور غير المسلمات العاريات أو شبه العاريات في التلفزيون وشبهه، لاشباع غريزة ا لإطلاع والاستئناس، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟ ب - وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته؟ الجواب: لا يجوز النظر بشهوة الى المناظر الخلاعية مباشرة، أو في التلفزيون ونحوه، بل الأحوط لزوماً ترك النظر اليها مطلقاً. السؤال ـ 19: هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم حصول الإثارة؟ الجواب: إذا كانت من اللقطات الخلاعية، فالأحوط ترك النظر اليها. السؤال ـ 20: هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ؟ الجواب: لا يجوز مطلقاً على الأحوط. السؤال ـ 21: هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير المختصة بالفساد، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاماً خلاعية، فهل يجوز الاشتراك فيها؟ الجواب: لا يجوز، إلاّ إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية. السؤال ـ 22: في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها، مما ينعكس سلباً على نظرتهم اليه، فهل يجوز مصافحتهن؟ الجواب: لا يجوز، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن الإمتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة، جازت له عندئذ، هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضورفي مجلسً كهذا، وإلاّ فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور. السؤال ـ 23: تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية، وقد يؤدي تركها الى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية؟ الجواب: إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها الى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يحتمل عادة. السؤال ـ 24: مسلم يعيش في الغرب، هل يحق له الزواج من غير المسلمات، إذا عزت عليه المسلمة، رغم خطورة ذلك على الأ بناء، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم والعادات الاجتماعية، مما يتسبب في حصول مشاكل نفسية للأبناء؟ الجواب: لا يجوز له الزواج من الكتابية دواماً على الأحوط. وأما الزواج منها مؤقتاً فهو وان كان جائزاً، ولكن ننصحه بعدم استيلادها، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو غائبة عنه، والاّ فلا يجوِز من دون إذنها، بل حتى مع إذنها على الأحوط وجوباً. السؤال ـ 25: تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة، فهل يعد هذا من أنواع الإستمناء المحرم؟ الجواب: حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له، أو كان من عادته ذلك، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الإطمئنان بعدم حصول الإمناء. السؤال ـ 26: ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة، وتقبيل بعضهم البعض مع الإلتذاذ الجنسي، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد، فدخل في خانة الفعل الشاذ؟ الجواب: يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة.