سر الإيمان الشهادة الثالثة
المسار الصفحة الرئيسة » المقالات » سر الإيمان الشهادة الثالثة

 البحث  الرقم: 664  التاريخ: 2 محرّم الحرام 1430 هـ  المشاهدات: 12512
قائمة المحتويات

التمهيد

لا يجازف من سبر الأحاديث - برويّة وإمعان - إذا قطع بمحبوبية الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) في كل الأحوال، لأن الله تعالى اشتق نوره - ونور نبيّه - من الشعاع (تعالت نورانيّته) (1) ومنحه الخلافة الكبرى بعد انقضاء أمد الرسالة، وأتحفه بالمنزلة العالية عدا النبوة، وأمر (جلّ شأنه) رسوله الأعظم (صلى الله عليه وآله) ليلة المعراج أن يعرّف علياً بهذه الحبوة المباركة، فنظر النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الوصي (عليه السلام) فإذا هو رافع رأسه كالمنتظر، فحيّاه الرسول (صلى الله عليه وآله) من قبل الله تعالى وأعلمه بما منحه من الخلافة الإلهية (2) واختصّه بإمرة المؤمنين التي هي وقف عليه ولم يخصّ بها أيّ أحد من الخلق (3) مهما عظم قدراً وارتفع شأناً وتخطّى إلى أعلى مستوى الفضائل، حتى أن الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) - وإن تكوّنوا من الألق الإلهي (4) واختارهم المولى (عزّ وجل) أعلام دينه وأمناء شرعه - أبوا عن التسمية بإمرة المؤمنين (5) لا لقصور فيهم - فانهم نور واحد، أوّلهم كآخرهم وآخرهم كأولهم (6) وحازوا جميع المآثر لجدّهم الأعظم (صلى الله عليه وآله) (إلا النبوة والأزواج) (7) ومنها: وقوفهم على ما في الكون من خبايا وملاحم، وما في الطبايع من خواص وأسرار، أقداراً لهم من منشئ كيانهم، ومودع العصمة فيهم - بل تميزاً لجدّهم الوصي (عليه السلام) الذي لا يحدّه إلا الله الذي برأه وعاءً لعلمه الذي لا يغادر كبيراً ولا صغيراً، وإلا رسوله المرتضى لغيبه كما قال سبحانه: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلاّ من ارتضى من رسول) (8) ومن كان من ربه تعالى قاب قوسين أو أدنى هو الرسول المرتضى حيث لم يفضله من الخلق.
وهذه الدعوى في الأئمة المعصومين (عليهم السلام) لا يهضمها من لم يفقه الأسرار الإلهية التي أوقفتنا عليها الأخبار المستفيضة، فيسارع إلى رمي معتنقها بالغلو، غفلةً عن أن المغالات في شخص عبارة عن إثبات صفة غير واجد لها، كإثبات العلم للجاهل، والكرم للبخيل، والشجاعة للجبان، وهؤلاء الأئمة المعصومون (عليهم السلام) حازوا أرقى صفات الكمال والجلال، فكانت لهم القابلية لتلقّي الفيوضات الربوبية، والشحّ لا يعتري ذات الجلالة (تعالت نعماؤه) فاجتمع مبدأٌ فيّاض وذات قابلة للفيوضات بأسرها، فلا غرابة إذاً في دعوى شمول علم الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) لما كان وما يكون وما هو كائن.
وان حديث النبي (صلى الله عليه وآله): (يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت ولا عرفني إلا الله وأنت ولا عرفك إلا الله وأنا) (9) يفسّر جهل البشر بحقيقة أمير المؤمنين (عليه السلام) وما أختصه بارئه (جل شأنه) من الميزات التي يحار العقل بها، فان شخصيته اللامعة لا تماثلها شخصية أحد، مهما ترقّى في العلم واستقى من منبع الوحي، إلا من كان من النبي محمّد (صلى الله عليه وآله) بمنزلة هارون من موسى، فلا يحدّ تلك الذات المكوّنة من نور القدس إلاّ من فطرها حجة دامغة ومعجزة خالدة لنبي الإسلام (صلى الله عليه وآله).
نعم.. رفع نبي الأمّة بعض الستار عما حوته تلك الشخصية الفذّة من الفضائل، وتحلّت به من الملكات حين جاهر بقوله: (علي مني وأنا منه) (10) فان ذات خاتم الرسل لا تتناهى معارفها، ولا تحدّ ملكاتها القدسية التي ميّزته على مبلّغي الشرائع الإلهية، وقد أثبت لسيد الأوصياء علي (عليه السلام) في هذا التنزيل جميع ما حواه من المواهب غير النبوة (فمحمّد نبي وعلي وصيّ وآدم بين الماء والطين) فلم يعسر على أمير المؤمنين الاستمداد من اللّوح المحفوظ في كل ما يمرّ عليه من المشاكل، فيكشف الحجاب عما أبهم على الأمّة في أمر الدين والدنيا، بجليّ البرهان، فيؤب السائل ثلج الفؤاد، ويندحر المعاند مفلوج الحجة.
ولقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكرّر على مسامع الحاضرين ومن يعي خطابه من الأجيال ما يؤكد هذه الخاصة الثابتة لعلي (عليه السلام) فيقول: (صلى الله عليه وآله): (أنا مدينة العلم وعلي بابها) (11) فعرف المسلمون مكانته العلمية وقدّروا مواقفه في حلّ المشكلات يوم تعقّدت على رؤساء الأمة، وقد أماط (12) أمير المؤمنين (عليه السلام) الستار عنها بواضح البيان، ولم يزل عمر بن الخطاب يهتف غير مرة: (لولا علي لهلك عمر) (13).
ولاية علي (عليه السلام)
يتجلّى للواقف على أحاديث الرسول وأبنائه المعصومين (عليهم السلام) هتافه في مواطن عديدة بما منح الله تعالى علياً (عليه السلام) بالولاية التي هي شرط في قبول الشهادتين، وان الفطرة التي فطر عليها الناس: التوحيد لله وأن محمداً رسول الله وعلياً أمير المؤمنين (14).
ولأجله ورد الضمان من الله تعالى للمؤمن إن أقرَّ له بالرّبوبيّة ولمحمّد (صلى الله عليه وآله) بالنبوة ولعلي (عليه السلام) بالإمامة وأدى ما افترض عليه، أن يسكنه في جواره ولم يحجب عنه (15).
كما أخذ (جلّ شأنه) ميثاق الخلائق ومواثيق الأنبياء والرسل بالإقرار له سبحانه بالوحدانية ولمحمّد بالنبوّة ولعلي بالولاية، فأوحى عزّ وجلّ إلى خاتم أنبيائه: (إني لا أقبل عمل عامل إلا بالإقرار بنبوتك وولاية علي، فمن قال: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله وتمسّك بولاية علي دخل الجنة) (16).
والإقرار بالولاية - كما يكون بعقد القلب والعزم على الإيمان بها - يكون بالإعلان أمام الملأ، بل إذا اقتضت الظروف التجاهر بها كان ذلك لازماً، ولعل ما يحدّث به شيخنا الصدوق شاهد له:
قال: حضر جماعة من العرب والعجم والقبط والحبشة عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال لهم: أأقررتم بشهادة لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وولي الأمر بعدي؟
قالوا: اللهم نعم. فكرّره ثلاثاً وهم يشهدون على ذلك (17).
فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أراد بذلك تعريف الأمة قدر الولاية، لتأخذ حظها الأوفى من رضا الرحمن بالإيمان بولاية الوصي التي هي من مكملات الشهادتين.
ولم يقنع (صلى الله عليه وآله) بالاعتراف مرة واحدة حتى كرّره ثلاثاً، ليتبين وجه الاهتمام بها، وان الانحراف عنها زلّة لا تغفر.
ويؤكّد هذه الظاهرة حديث الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: (إنّا أهل بيت نوّه الله بأسمائنا، وإنه لمّا خلق السماوات والأرض أمر منادياً ينادي:
أشهد أن لا إله إلاّ الله - ثلاثاً-.
أشهد أن محمداً رسول الله - ثلاثاً -.
أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقّاً ثلاثاً -) (18).
فإذا كان المولى (سبحانه وتعالى) يأمر المنادي بالإعلان بالشهادة الثالثة عند خلق السموات والأرضين لأجل إجابة من في عالم الذر، فمجاهرة الأمة بها ألزم، فيكون من لبّى الدعوة في ذلك العالم موفّقاً للإعلان بها في هذا العالم، كما في نداء إبراهيم الخليل (عليه السلام) بالحج تلبية ندائه من في الأصلاب.
واليه أشار الإمام محمد الباقر (عليه السلام) في حديثه: (إن الله تعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم، فقال: ألست بربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنين؟!
قالوا: بلى).
ويحدّث الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمّا صلّى بالنبيّين ليلة المعراج أمره الله أن يسألهم: بم تشهدون؟
فالتفت إليهم وقال: (بم تشهدون؟
قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله، وأن علياً أمير المؤمنين وصيّك على ذلك، أخذت مواثيقنا لكما بالشهادة) (19).
وهذه الشهادة طلبها الله تعالى من ملكين اكتنفا عرشه، فقال لهما: اشهدا أن لا إله إلاّ أنا. فشهدا.
فقال عزّ وجلّ: اشهدا أن محمداً رسول الله. فشهدا.
فقال تبارك وتعالى: اشهدا أن علياً أمير المؤمنين فشهدا (20).
فهذه الأخبار الواردة في مواطن متعددة تعرفنا أن الشهادة مكملة للشهادتين ويتجلّى منها الرجحان الذاتي في الشهادة بالولاية سرّاً وجهراً، قولاً وفعلاً، ولا يتردد عن الإذعان بهذه الحبوة القدسية - التي هي شعار الشيعة - إلاّ من يعشو عن إبصار الحقايق.
وإني لا أظن بمن يفقه أسرار ما نصّت به الأحاديث أو ما اقتضته ملابسات الأحوال التباعد عن الإيمان، باستحباب الجهر بالولاية لسيد الأوصياء (عليه السلام) بعد الشهادتين، وهو يعرف أنها من كمال الدين وتمام النعمة على الأمّة، كما يقرأ ليله ونهاره: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) (21).
ولم يزل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) يفتخر بما أفاض الله عليه من ألطافه وآلائه، فيقول: (... وقد علمتم موضعي من رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمّني إلى صدره، ويكنفني في فراشه، ويمسّني جسده ويشمّني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبةَ في قول ولا خطلةً في فعل، ولقد كنت اتّبعه إتّباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علماً، ويأمرني بالإقتداء به، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشمّ ريح النبوة، ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه...) إلى آخر كلامه (22).
فمن استقى عروقه من منبع النبوة، ورضعت شجرته من ثدي الرسالة، وتهدلت أغصانه من نبعة الإمامة، ونشأ في دار الوحي وربي في بيت التنزيل ولم يفارق النبي في حال حياته إلى حال وفاته لا يقاس بسائر الناس.
وعلى هذا فقد جاء الأمر من الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) أن من قال: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين (23).
والحديث لم يتقيد بزمان ولا مكان ولا في فعل خاص، فهو عام يشمل الأذان والإقامة وغيرهما.
والعلماء الأعلام ساندوا الروايات الواردة في المستحبات - المحتملة الصدق - بأخبار صحّح بعضها شيخنا المجلسي، عرفت بينهم بأخبار التسامح في أدلّة السنن.
منها: ما يرويه الشيخ الجليل الثقة أبو جعفر أحمد بن محمد البرقي - المتوفّى سنة 274 هـ عن أبيه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم، عن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه قال: (من بلغه عن النبي (صلى الله عليه وآله) شيء من الثواب فعمله، كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله لم يقله) (24).
فأصبح ما تضمنته هذه الأحاديث قاعدةً مطّردةً بينهم.
والآراء وإن كانت حرة وباب الاجتهاد مفتوح لكل من درس العلم وبحث في أصول الشريعة، بيد أن الخطأ في الرأي لم يتنزّه عنه إلاّ من أودع الله العصمة فيهم وبرأهم أوعيةً لعلم ما كان ويكون (صلوات الله عليهم) فمن لم يؤمن بهذه الأخبار لضعفها عنده، لا نضايقه على ما يرتأيه، ولكن لا يصح له أن يفرض رأيه على من ثبت لديه صحة إسناد هذه الروايات، ووضحت له دلالتها ومغزاها.
وعلى هذا الأساس الذي قررناه، ترى أعلام الإمامية - من عهد بعيد - يصرّحون في رجحان الشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) مع الشهادتين في الأذان والإقامة وغيرهما، لا يردعهم عنها وقفة غيرهم، مهما عظمت مكانته في العلم وذاع صيته.
نعم لم يذهبوا إلى عدّها من أجزاء فصولهما وإن لم يستبعد الجزئية العلاّمة المجلسي، وصاحب كتاب الحدائق، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.
وآية الله السيد ميرزا إبراهيم الإصطهباناتي النجفي يعتقد الجزئية واقعاً، ولكن الظروف لم تساعد النبي على إعلام الأمة بها.
والشهادة بالولاية - بناءً على عدم كونها من أجزاء الأذان - لا تفقد الاستحباب المطلق، والرجحان الذاتي أفادته الأخبار المتضمّنة للدعوة إلى الولاية، على اختلاف ألفاظها، ولا يرمى فاعلها بالضلالة والبدعة.

البدعة

البدعة - عند ابن السكّيت -: كل شيء محدث.
وعند الجوهري في الصحاح والراغب في المفردات: الحدث في الدين بعد الإكمال.
وفي مجمع البحرين للطريحي: هو أن يبتدع الإنسان شيئاً من نفسه ولم يكن له أصل في كتاب أو سنّة.
وفسّرها الشيخ الفتوني (أعلى الله مقامه) في مقدمة مرآة الأنوار بمادة السنّة: أنها خلاف السنة، ومقصودة ما حدث بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) من غير طريق أهل البيت.
وفي العوائد للمحقّق النراقي: البدعة ما قرّره غير الشارع لغيره من دون دليل شرعي.
فصار المتحصّل من كلام أهل اللغة والفقهاء: أن البدعة المحرّمة: إدخال ما ليس من الدين على أن يكون منه، من دون دليل عليه من الشارع.
وأمّا ما علم رضا الشارع به غير أن فعله لم يتعارف في أيامه، فلا يكون من البدعة.
وعدم التعارف إمّا للاستغناء عنه - كتدوين تمام القرآن والحديث، فانه لا شك في أن جمع القرآن والحديث راجح، والشارع يرغّب فيه، ولكن الصحابة مستغنون عنه أيام الرسول (صلى الله عليه وآله) لإمكان الرجوع إلى مصدر الوحي واستعلام الأحكام منه -.
وإمّا أن يكون عدم التعارف من جهة انعدام الموضوع في الخارج، فان الطائرة لو كانت موجودة أيام الرسول (صلى الله عليه وآله) لما منع من الركوب فيها لسفر الحج ونحوه، فانعدامها في أيامه وحدوثها بعده لا يلحق الركوب فيها بالبدعة المحرّمة.
وإما أن يكون عدم التعارف أيام الرسول (صلى الله عليه وآله) من جهة عدم مساعدة الوقت على فعله، كالشهادة بالولاية في الأذان والإقامة، فإن ملاحظة الروايات الكثيرة الحاكية تصريحات الرسول (صلى الله عليه وآله) بما جعل الله تعالى لوصيّه من الولاية المكملة للشهادتين، وما ورد كثيراً من الأخبار المتضمنة لاشتراط قبول الأعمال بالولاية - وفي بعضها: (لو أن عبداً صفّ قدميه بين الركن والمقام وعبد الله سبعين عاماً ثم لم يأت بالولاية كان عمله هباءً) (25) - تفيدنا الجزم برجحان الشهادة الثالثة بعد الشهادتين في الأذان وغيره أيام النبي (صلى الله عليه وآله).
غاية الأمر أنه لم يسع نبي الإسلام إلزام الأمة بالجهر بها، كي لا يرتدّوا على الأعقاب، لعدم تحمّل جملة منهم ما كان يتظاهر به (صلى الله عليه وآله) من فضل أمير المؤمنين (عليه السلام) فكيف ترغب نفوسهم إلى الإقرار بما فيه تركيز الخلافة في غيرهم؟!.
ومما يفسّر لنا مراعات النبي (صلى الله عليه وآله) حال أمته وتحرّيه استقامتهم على المحبة: إرساله أبا بكر بتبليغ الآيات من سورة براءة أول ذي الحجة سنة 9 مع أنه (صلى الله عليه وآله) (العالم بما يكون) لم يخف عليه ما سيأتي الوحي به من إرسال الإمام علي (عليه السلام) للياقته في تمثيل مقام النبوة حينما تتوارد عليه المشاكل والشبهات، ولكنه (صلى الله عليه وآله) خاف وسوسة ضعفاء النفوس ومن خالطهم الريب والشك الطعن عليه بأن الرحم والقرابة حرّكه على تقديم ابن عمه، والنبي الأعظم أجلّ من أن يعمل عملاً يكون لضعفاء قومه فيه الحجة عليه.
وبعد أن سار أبو بكر بالآيات ووصل (الحليفة) نزل جبرائيل يحمل الوحي الإلهي بإرسال أمير المؤمنين مكانه، فأمره النبي (صلى الله عليه وآله) بأخذ الآيات من أبي بكر وقراءتها على قريش في منى أيام الموسم (26).
وقصة الغدي تشرح الحالة في ذلك الظرف، فلقد بلغ النبي (صلى الله عليه وآله) عن بعض أصحابه إساءة الرأي فيه لمّا شاهد إعلانه بالخاصة المميّزة للإمام علي (عليه السلام) على المسلمين حتى يكون له من يلبي نداءه.
ومع هذا فهل يسع النبي (صلى الله عليه وآله) قهر الأمة على الإعلان بالشهادة بعد الشهادتين في اليوم والليلة خمس مرات؟!.
ولكنه أرجأ هذا الحكم الإلهي إلى الوقت الذي يسع الخلفاء من أبنائه (عليهم السلام) على التظاهر به، غير أن التقية شدّدت وطأتها على تنفيذ هذا القانون، إلى أن استنشق الشيعة روح الأمن، فجهروا بما دعاهم المولى (عزّ شأنه) من الولاية المكملة للشهادتين.
نعم كان النبي (صلى الله عليه وآله) يتحيّن الفرص ويستغل المناسبات في النصّ على الشهادة الثالثة والإشادة بأنها من مكملات الشهادتين، فمن ذلك تلقينه فاطمة بنت أسد بها (27).
وجاء في نص صحيح أنها أجابت الملكين بما أوجب الله عليها من الشهادة لله بالوحدانية ولمحمّد بالرسالة ولعلي بالولاية (28).
وقد أخبر النبي (صلى الله عليه وآله) من اجتمع عنده من المسلمين - تعليماً لمن وعى حديثه من الحاضرين ومن يأتي من الأجيال - بأن الشهادة الثالثة أخذت شرطاً في الشهادتين، ولو لم يلحظ (صلى الله عليه وآله) هذه النكتة الدقيقة لكان إخباره قليل الجدوى، وحاشا من يستمد من السماء أن ينطق عن الهوى.
وبالجملة: البدعة المحرّمة هي نفس التشريع الذي هو عبارة عن الالتزام بشيء خارج عن الشريعة، على أن يكون منها بلا سبب مبرّر.
وأما إذا ورد دليل من الشارع المقدّس أو خلفائه المعصومين (عليهم السلام) على شيء فالعمل بمضمونه لا يكون بدعة وتشريعاً وان لم يتعارف العمل به أيام الرسول (صلى الله عليه وآله) كالسجود على التربة الحسينية فإنها لم تخرج عن الأرض التي يقول فيها النبي (صلى الله عليه وآله): (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) (29).
غاية الأمر أنه لم يتعارف في أيامه السجود على تربة أرض كربلاء، ولا يرتاب أحد في إنكار النبي (صلى الله عليه وآله) لو وجد من يسجد على تراب جاء به من كربلاء.
فإذاً: يكون أصل جواز السجود على هذه التربة ثابتاً بنص النبي (صلى الله عليه وآله) وأما فضلها على غيرها من أجزاء الأرض فقد نصّت به روايات أهل البيت (عليهم السلام).
ومثل التربة - في الخروج عن التشريع المحرّم -: الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) في الأذان، فإن أصل الجواز ثابت في اصل الدين كما أفاده عموم الروايات الدالة على رجحان الاعتراف بالولاية مع الشهادتين، سواء في ذلك الأذان وغيره.
وعدم تعارف الشهادة بالولاية في أيام الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يلحقها بالبدعة لما قلناه من عدم مساعدة ذلك الظرف بمضايقة الأمة على الجهر بها في الأذان خوفاً من الارتداد فكانت كبقية الأحكام التي أودعها النبي (صلى الله عليه وآله) عند خلفائه ويكون التعريف بها تدريجياً، ومنها ما هو باق إلى أيام الحجة المنتظر (عجّل الله فرجه).
وعلى هذا فالمخرج للعمل المأتي به عن التشريع المحرّم والبدعة - التي لا تقال عثرتها - هو استناد العامل إلى دليل وارد عن الأئمة (عليهم السلام) يطمئن به ويؤمن بصحته، ولا يلزمه العقل ولا الشرع بأكثر من ذلك.
فالشيعة إذا التزموا بأحكام وقاموا بأعمال مستندين إلى أدلّة وردت عن أئمتهم (عليهم السلام) لا يصح لغيرهم الطعن عليهم بأنها بدعة وضلالة.
فلا يقال لهم: زيارة المشاهد المشرّفة بدعة، والبكاء على مصاب أهل البيت (عليهم السلام) بدعة، وإقامة الحفلات في مواسم الفرح والحزن للأئمة (عليهم السلام) بدعة، إلى غير ذلك مما ثبت رجحانه لديهم، اللهم إلا أن يقوم دليل صحيح عند الشيعة يمنع من هذه الأعمال.
والى ما شرحناه من معنى البدعة والتشريع المحرّم أشار السيد علي الطباطبائي - المتوفى سنة 1231 هـ- في (كتاب الرياض)، فانه قال - عند الكلام على الترجيع في الأذان -: (التشريع المحرّم هو أن يعتقد شرعية شيء، من دون استناد إلى شيء، وأما مع الاستناد إلى سبب فلا يكون بدعة).
وقال المحقق النراقي - المتوفى سنة 1244 هـ- في كتاب (المستند)، عند ذكر كيفية الأذان -: (الحكم بتحريم الشيء مع اعتقاد مشروعيّته باطل إذ لا يتصور الاعتقاد إلاّ مع دليل، ومعه لا إثم، إذ لا تكليف فوق العلم).
وعلى هذا... فالحكم باستحباب الجهر بالشهادة الثالثة في الأذان بعد الشهادتين - استناداً إلى العمومات الدالّة على رجحان الشهادة بالولاية بعد الشهادتين - خصوصاً خبر القاسم بن معاوية عن الإمام الصادق (عليه السلام): (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين) - خارج عن البدعة والتشريع، لأنه حكم بالتشريع، مع الاستناد إلى سبب ودليل وارد عن الشارع.
ولو تنزّلنا إلى موافقة المانع بأنّ هذه الأخبار ضعيفة السند، فأخبار التسامح في أدلة السنن تساندها وترفع حكم الضعف ويكون العمل بواسطتها على طبق تلك الضعاف (لو سلّمنا ضعفها) ومضى عند الشارع.
وهذا الذي قلناه كبرى كليّة تتمشّى مع كل عمل ثبت رجحانه بدليل خاص أو عام سواء في ذلك الشهادة الثالثة أو غيرها من الأعمال.
هذا اعتقادي فالزموه تفلحوا هذا طريقي فاسلكوه تهتدوا
رأي الشيخ الصدوق
يتجلّى للمتأمّل في كلام الشيخ الصدوق عدم تباعده عن الإذعان بمحبوبية الشهادة لأمير المؤمنين (عليه السلام) على الإطلاق، فانه - في كتابه: (من لا يحضره الفقيه) ص 59 بعد أن روى عن أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن الإمام الصادق (عليه السلام) فصول الأذان والإقامة وكانت الرواية خالية عن ذكر الشهادة الثالثة - قال ما هذا نصه:
(هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص، والمفوّضة (30) (لعنهم الله) قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان: (محمّدٌ وآل محمّد خير البريّة) - مرتين - وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمداً رسول الله: (أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً) - مرتين - ولا شك في أن علياً ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقاً وأن محمداً وآله (صلوات الله عليهم) خير البريّة، ولكن ليس ذلك من أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتّهمون بالتفويض المدلّسون أنفسهم في جملتنا) (31) انتهى بحروفه.
ولم يخف على القارئ النابه غرضه ومراده، فانه بصدد نفي جزئية الشهادة الثالثة في الأذان، ردّاً على المفوّضة المثبتين جزئيتها فيه، من جهة خلو ما استصحّه من الأخبار الشارحة لفصوله، ولم يكن غرضه نفي محبوبية الشهادة بالولاية على نحو يحكم بالضلال على من يأتي بها لأجل الرجحان المطلق المستفاد من كثير من الأخبار المقارنة بين الشهادتين والشهادة الثالثة، كما عرفتها فيما تقدم، بل قوله الأخير: (لا شك أن علياً ولي الله وأنه أمير المؤمنين وأن محمداً وآله خير البرية ولكن ليس ذلك من أصل الأذان) يفسّر لنا رأيه وإيمانه في رجحان الشهادة بالولاية حتى في الأذان لكن لا على أن يكون من أصله بل من جهة المحبوبية المطلقة، وعلى هذا فلا يصح أن ينسب إليه (نوّر الله ضريحه) اعتقاد عدم رجحان الشهادة بالولاية في الأذان لا بقصد الجزئية.
وليت شيخنا الصدوق ذكر لنا تلك الأخبار التي نسبها إلى المفوّضة، لنعرف مقدار ما نصّت به من الجزئية أو غيرها، ولننظر في رجال السند لنعرف الثقة في النقل من غيره، فإن كثيراً من الأخبار ناقش المتقدّمون من العلماء (رضوان الله عليهم) في أسانيدها ودلالتها، وخالفهم المتأخّرون فصحّحوا السند كما استوضحوا الدلالة (وكم ترك الأول للآخر).
على أنه (أعلى الله مقامه) اعترف بورود الأخبار الدالة على جزئية الشهادة الثالثة، غاية الأمر ردّها بأنها من وضع المفوّضة، فاعترافه بورودها رواية، وردّه لها دراية (والرواية لا تعارضها الدراية).
ورأيه وإن كان محترماًًًًًً جداً - لأنه من أقطاب المذهب وأعلام الملّة ولولاه وأمثاله لاندرست أحاديث الشريعة الحقّة - إلا أن العصمة عن الخطأ مختصّة بالمعصومين (عليهم السلام).
وبالجملة: لم يظهر من كلام الصدوق أنه يرى نفي محبوبية الشهادة الثالثة في الأذان، وإنما كان بصدد نفي الجزئية، لأنه في مقام الردّ على المفوّضة القائلين بالجزئية في زعمه، كما قال: (إنما ذكرت ذلك ليعرف المتّهمون المدلّسون أنفسهم في جملتنا) واسم الإشارة يعود إلى الجزئية التي رواها المدلّسون.
ولا يكاد يشكّ متأملٌ فيما أوضحناه من غرضه ومراده، ولو تنازلنا وقلنا بأن له رأياً في المنع عن الشهادة الثالثة حتى بنحو الرجحان المطلق، فلا يكون رأيه حجة ولا يجب علينا تقليده فيما ذهب إليه، خصوصاً لم نجد أحداً من أعلام الإمامية - من عهد المجلسي سنة 1110 هـ - إلى اليوم - من يفتي بعدم الاستحباب المطلق للشهادة الثالثة في الأذان، ونصوص فتاواهم التي ستقرأها تنادي بالرجحان المطلق الذي دلّت عليه العمومات، فهل يعقل خفاء الحكم عليهم أجمع؟!
وسيتبين لك من الشيخ الطوسي والشهيدين الذهاب إلى عدم المنع أيضاً.
ثم أن جملة من الرجال رماهم (القميّون) بالتفويض والغلو لإكثارهم من ذكر فضائل الأئمة (عليهم السلام) بما يرفعهم إلى فوق مستوى البشر كما هو كذلك حسب النصوص المتواترة معنى، ولم يكن غرضهم من ذكر تلك الروايات إثبات تفويض الخلق والرزق إليهم (عليهم السلام) كما هو رأي (المفوّضة).
وحديث أهل البيت (صعب مستصعب لا يتحمله إلاّ نبي مرسل أو ملك مقرّب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان) (32) وليس كلما يذكر من المنازل العالية لأهل البيت (عليهم السلام) مستلزم للقول بالغلو والتفويض، فقد ورد في أحاديث كثيرة: (نزّهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم).
ولعل هؤلاء الذين نسبهم الصدوق إلى التفويض هم من هذا القبيل، فكان من المناسب جداً ذكر أسمائهم ليعرفهم أهل التنقيب من أي طائفة.
ولقد أوضح المحقّقون من العلماء سلامة جماعة من الرجال المنسوبين إلى الغلو والتفويض كما يتجلّى ذلك لمن نظر في كتب الرجال.
رأى الشيخ الطوسي والشهيد الأول
إن شيخ الطائفة أبا جعفر محمد بن الحسن الطوسي وإن نفى جزئية الشهادة الثالثة في الأذان لكنه حكم بعدم عصيان من يأتي بها.
قال في كتابه (المبسوط) في فصل الأذان: (فأما قول (أشهد أن علياً أمير المؤمنين وآل محمّد خير البرية) على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثم به).
وهذه العبارة حكاها الشهيد الأول محمد بن مكي - المتوفى سنة 786 هـ - في (البيان) من دون تعقيب، فلو كان الإتيان بالشهادة بولاية علي (عليه السلام) بدعة وضلالة، لكان المؤذّن عاصياً بفعله، فحكمهما بعدم الإثم يدلّنا على المحبوبيّة عندهما، غاية الأمر لا بقصد الجزئية.
ودعوى شذوذ الأخبار لا يخرجها عن احتمال الصدق، فتكون مشمولة لأخبار التسامح في أدلة السنن، ومعه تتم دعوى جزئيتها من الأذان إن كان لسانها الجزئية، فيقال: قام الخبر على جزئية الشهادة بالولاية من الأذان، والعمل به مجبور بأخبار التسامح، فتكون النتيجة صحة العمل على طبقه ولو بعنوان الجزئية على نحو الاستحباب.
فتوى الشهيد الثاني
وقد اقتفى أثرهما الشهيد زين الدين علي بن أحمد العاملي الجبعي - المتوفى سنة 966 - في الروضة - شرح اللمعة - فانه بعد أن منع من إدخال قول: (أن محمداً وآله خير البرية أو خير البشر وأن علياً ولي الله) في فصول الأذان لكونه من العبادة الموظّفة شرعاً قال: (ولو فعل هذه الزيادة أو أحدهما أثم في اعتقاده ولا يبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج عليه).
فدلّ هذا الكلام على أن هذه الشهادة محبوبة في الواقع للشارع، غاية الأمر أنها لا تعدّ من أجزاء الأذان وفصوله لكونه عبادة محدودة الأجزاء والشرائط.
فالمؤذّن إذا جاء بهذه الزيادة - وهي أن محمداً وآله خير البريّة وأن علياً ولي الله - لم يأت بما هو مبغوض للشارع لكون هذه الشهادة محبوبة له بمقتضى العمومات، إلا أنه إذا قصد كونها من جملة فصول الأذان وأجزائه أثم في هذا الاعتقاد خاصة لكونه نوى شيئاً لم يجعله الشارع جُزءً.
وهذا معنى قوله رحمه الله: (أثم في اعتقاده ولا يبطل الأذان بفعله) وإذا لم يقصد المؤذّن جزئية الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية - بأن قصد المحبوبية المطلقة - فلم يتعدّ الحدود الشرعية.
والى هذا أشار (أعلى الله مقامه) بقوله: (وبدون ذلك لا حرج عليه) فتحصّل أن الشهيد الثاني في هذا الكلام لا يمنع من الإتيان بالشهادة الثالثة إذا لم يكن بقصد الجزئية.
وما ذكرناه يفهمه كل أحد من هذه العبارة المذكورة في شرح اللمعة.
وإذا كان الشيخ الطوسي في (المبسوط) والشهيد الأول في (البيان) ينفيان ارتكاب الإثم والعصيان عمّن يأتي بالشهادة الثالثة في الأذان، والشهيد الثاني ينفي الحرج عمن يأتي بها لا باعتقاد الجزئية فهل يسوّغ المذهب أن ينسب إلى هؤلاء الأعلام الحكم بعصيان كل من يأتي بالشهادة الثالثة حتى مع عدم اعتقاد الجزئية؟!
فتوى العلماء في الشهادة الثالثة
لقد استضاء العلماء الأعلام من الأحاديث المستفيضة الحاكمة برجحان الشهادة لأمير المؤمنين (عليه السلام) بالولاية فصارحوا في الحكم بمحبوبيّتها وجهروا بها، ولم يسمع من أحد إنكارها ولا ردع من جاء بها، وجُلّهم لم يعتقد الجزئية من الأذان - التي لم يستبعدها المجلسي المولى محمد باقر والشيخ يوسف البحراني والمحقق النراقي والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (قدّست أسرارهم) - والجميع أعلنوا الفتوى باستحبابها بعد الشهادتين.

آراء الماضين

والى القرّاء أسماء العلماء الماضين (رحمهم الله) الذين سجّلوا في كتبهم الاستدلالية ورسائلهم العملية آراءهم واعتقادهم، مرّتبين على سنّي وفياتهم:
1- شيخنا مجدّد المذهب: المجلسي محمد باقر المتوفى سنة 1110 هـ قال: (لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة في الأذان، لشهادة الشيخ الطوسي والعلاّمة والشهيد بورود الأخبار بها، غاية الأمر لم يعملوا بها لدعواهم شذوذها، ومما يؤيّد هذه الأخبار ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق (عليه السلام) - وذكر الحديث إلى أن قال في آخره -: (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين).
ثم قال المجلسي: (وهذا الخبر يدل على الاستحباب عموماً، والأذان من هذه المواضع، ولو قال المؤذّن والمقيم لا بقصد الجزئية بل بقصد البركة لم يكن آثماً، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار) (33).
2- وبعد أن نقل هذا الكلام الشيخ يوسف البحراني - المتوفى سنة 1286 هـ - في (الحدايق) في فصل الأذان قال: هو جيدّ (34).
3- وقال الوحيد البهبهاني المولى محمّد باقر - المتوفى سنة 1206 هـ - في حاشيته على (المدارك) عند ذكر الترجيع: (لقد ورد في العمومات: (متى ذكرتم محمداً (صلى الله عليه وآله) فاذكروا آله، ومتى قلتم: محمد رسول الله قولوا: علي أمير المؤمنين) كما رواه في (الاحتجاج) فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمّد وآله بعد قول المؤذن: (أشهد أن محمداً رسول الله) في كونه خارجاً عن الفصول ومندوبا).
4- السيد محمد مهدي الطباطبائي المشتهر ببحر العلوم - المتوفى سنة 1212 هـ - قال في المنظومة في الفصل المتعلّق بالأذان:
وأكمل الشهادتيـــــن بالـــــــــتي قـــد اكمــــــل الدين بها في الملّة
وإنها مثل الصــــلاة خـــــارجـــة عن الخصوص بالعموم والحجة
فالسيد (نوّر الله ضريحه) جعل الشهادة الثالثة من مكملات الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولمحمّد (صلى الله عليه وآله) بالرسالة.
واستدل على هذا بأن الله (جلّ شأنه) اكمل بها الدين حيث يقول: (اليوم أكملت لكم دينكم) (35) ثم قارن (رضوان الله عليه) بين الشهادة بالولاية في الأذان وبين الصلاة على محمّد وآله فيه عند ذكر اسمه، فكما يستحب للمؤذّن إذا قال: (أشهد أن محمداً رسول الله) أن يقول: اللهم صل على محمّد وآله، فكذلك يستحب أن يقول: أشهد أن علياً ولي الله.
وكما أن الصلاة على محمّد وآله عند شهادة المؤذّن بالرسالة لا تخلّ بالأذان، فكذلك الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لا تخلّ فيه، والدليل عليهما معاً العمومات الدالّة على الرجحان.
5- الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء - المتوفى سنة 1328 هـ - في كتاب (كشف الغطاء)، بعد أن منع من جعل الشهادة من فصول الأذان قال: (ومن قصد ذكر أمير المؤمنين لإظهار شأنه، أو لمجرّد رجحانه لذاته، أو مع ذكر ربّ العالمين أو ذكر سيد المرسلين - كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمة الطاهرين - أثيب على ذلك).
6- الشيخ محمّد رضا جد الشيخ محمد طه نجف، لم أعرف سنة وفاته ولكنه من تلامذة الشيخ الأكبر كاشف الغطاء على ما ذكر الحجة الشيخ آغا بزرك الطهراني.
قال - في (العدّة النجفية) شرح اللّمعة الدمشقية عند ذكر كيفية الأذان -: (الذي يقوى في النفس أن السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية، ومعه فقد كون هو الحكمة فيطرّد، نعم لو قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد رجحانه).
7- السيد علي الطباطبائي (المتوفى سنة 1231 هـ- قال في كتاب الرياض، عند الكلام على الترجيع: (التشريع المحرّم هو أن يعتقد شرعية شيء من دون استناد إلى شيء، وأما مع الاستناد إلى سبب فلا يكون بدعة، ومنه يظهر جواز زيادة: (أن محمداً وآله خير البريّة) وكذا: (علياً ولي الله) مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان.
إلى أن قال: (بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة).
8- الميرزا أبو القاسم القمي صاحب كتاب القوانين - المتوفى سنة 1231 هـ- قال في (كتاب الغنائم) ص 170 بعد نقل كلام الصدوق والشيخ الطوسي: (ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية بها، فلا يبعد القول برجحان الشهادة بالولاية، لا سيما مع المسامحة في أدلة السنن، ولكن بدون اعتقاد الجزئية).
ومما يؤيّد ما ورد في الأخبار المطلقة: (متى ذكرتم محمداً (صلى الله عليه وآله) فاذكروا آله، ومتى قلتم: محمد رسول الله فقولوا: علي ولي الله) والأذان من جملة تلك الأخبار على ما رواه الطبرسي في (الاحتجاج)، وفي آخره: (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين).
9- الملاّ أحمد النراقي - المتوفى سنة 1244 هـ ـ في كتاب (المستند): ج 1 ص 314 طبع سنة 1325 بعد أن ذكر كلام الصدوق والشيخ وما استفاده المجلسي من نفي البعد عن كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة قال: (أما القول بالتحريم فممّا لا وجه له، والأصل ينفيه، وعمومات الحث على الشهادة بها تردّه، وليس من كيفيتها (الأذان والإقامة) اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفهما الشهادة، كيف ولا يحرم الكلام اللغو بينهما فضلا عن الحق؟!! وتوهم الجاهل غير صالح لإثبات الحرمة، كما في سائر ما يتخلل بينهما من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة إذ لا يتصور اعتقاد إلاّ مع دليل، ومعه لا إثم، إذ لا تكليف فوق العلم، ولو سلّم تحقق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة كما حققناه في موضعه.
قال: وأما القول بكراهتها - أي: الشهادة بالولاية - فإن أريد بخصوصها فلا وجه لها أيضاً، وإن أريد من حيث دخولها في التكلم المنهي عنه في خلالهما فلا وجه له لولا المعارض، ولكن يعارضه عمومات الحث على الشهادة مطلقا، والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام ورواه في (الاحتجاج) عن الصادق (عليه السلام): (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فليقل: علي أمير المؤمنين) بالعموم من وجه، فيبقى أصل الإباحة سليماً عن المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ - الطوسي - والفاضل - العلاّمة - والشهيد كما صرّح به في البحار ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضاً.
قال في المبسوط: فأمّا قول: أشهد أن علياً أمير المؤمنين - على ما ورد في شواذ الأخبار - فليس بمعمول عليه. وقال في النهاية قريباً من ذلك.
وعلى هذا.. فلا بعد في القول باستحبابها - الشهادة بالولاية - فيه، للتسامح في أدلته، وشذوذ الأخبار لا يمنع إثبات السنن بها، كيف وتراهم كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ ويحملونها على الاستحباب)؟!!
فقد دلّنا هذا الكلام - بطوله - على ما يعتقده من رجحان الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) بعد الشهادتين استناداً إلى عموم الأخبار الدالّة عليها، ومنها خبر الاحتجاج، وأن القول بتحريمها في الأذان - من جهة أنها خارجة عن تحديد فصوله - لا وجه له، كما ولا وجه للقول بكراهتها أيضاً لأنها كلام حق ورد في أثناء عبادة، بل لم يستبعد كونها جزءً مستحباً.
10- الميرزا إبراهيم الكرباسي - المتوفى سنة 1261 هـ ـ قال في (المناهج) ص 45 عند ذكر كيفية الأذان: (الشهادة بالولاية ليس من أجزاء الأذان والإقامة ولكن لو شهد بها بقصد رجحانها بنفسها أو بعد ذكر الرسول كان حسناً).
وله رسالة عملية أسماها (النخبة) ذكر فيها كما في المناهج، ورأيت منها ثلاث نسخ على أحدها حاشية الشيخ مرتضى الأنصاري والسيد الميرزا الشيرازي والسيد إسماعيل الصدر، ولم يعلّقوا على الفتوى المذكورة في ص 45.
والثانية: عليها حاشية الميرزا الشيرازي الكبير السيد محمد حسن والشيخ زين العابدين الحائري وولده الشيخ حسين، طبعت سنة 1315 والفتوى ذكرت في ص 65 وأمضى كلّهم الفتوى.
والثالثة: عليها حاشية السيد إسماعيل الصدر والحاج ميرزا حسين الخليلي والميرزا محمد تقي الشيرازي والآخوند ملاّ محمد كاظم الخراساني ذكرت الفتوى في ص 52 وأمضاها كلهم.
11- الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر - المتوفى سنة 1266 هـ ـ قال في (نجاة العباد) عند ذكر كيفية الأذان ما هذا نصه: (يستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).
وقد أمضى هذه الفتوى الصريحة في استحباب الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان كلّ من كتب حاشيةً على نجاة العباد كالشيخ مرتضى الأنصاري والسيد الميرزا محمد حسن الشيرازي والسيد إسماعيل الصدر العاملي، والسيد محمد كاظم اليزدي والميرزا محمد تقي الشيرازي والشيخ محمد طه نجف والميرزا محمد مهدي الشهرستاني، فاني رأيت ثلاث نسخ من نجاة العباد عليها حواشي هؤلاء الأعلام.
وذكر صاحب الجواهر عين هذه الفتوى في رسالة عملية بالعربية ص 92 طبعت في إيران سنة 1313 هـ- عليها حاشية الشيخ مرتضى الأنصاري والسيد الميرزا محمد حسن الشيرازي والحاج ميرزا حسين الخليلي وكلّهم أمضوا الفتوى بلا تعقيب.
وقال (نوّر الله ضريحه) في نفس كتابه الجواهر - الذي لم يؤلّف مثله في الفقه الجعفري وعليه مدار الاستنباط - ما هذا نصه: (لا بأس بذكر الشهادة بالولاية لا على سبيل الجزئية، عملاً بالخبر المزبور (هو خبر الاحتجاج) ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب بل الشهادة بالولاية كالصلاة على محمّد وآله عند سماع اسمه، والى هذا أشار السيد بحر العلوم (نوّر الله ضريحه) في منظومته - وذكر البيتين المتقدمين - ثم قال: (لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على دعوى العموم لمشروعية الخصوصيتين والأمر سهل).
فصاحب الجواهر (قدّس سره) يقوى في نفسه دعوى جزئية الشهادة بالولاية في الأذان غير أن إعراض العلماء عن الجزئية أوقفه عن الفتوى بها وهذا المعنى فوق القول باستحباب الإتيان بالشهادة.
12- الشيخ مرتضى الأنصاري - المتوفى سنة 1281 هـ - في رسالته العملية المسمّاة - بالنخبة بالفارسية ص 52 قال: الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان ولكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان إما في نفسه أو ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله).
13- الشيخ مشكور الحولاوي النجفي - المتوفى سنة 1282 هـ - في (كفاية الطالبين) ص 87 قال: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).
وامضاه ولده الشيخ محمد جواد - المتوفى سنة 1334 هـ ـ فيما علّقه على الرسالة.
14- الملاّ آقا الدربندي من تلامذة شريف العلماء - توفى سنة 1285 هـ - قال في رسالته الفارسية المطبوعة سنة 1282 هـ-: (لا بأس بالشهادة لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين وقول: (أن محمداً وآله خير البرية) إذا لم يكن بقصد الجزئية، وبقصد الجزئية وإن كان حراماً إلا أنه لا يبطل الأذان به).
15- السيد على الطباطبائي آل بحر العلوم - المتوفى سنة 1298 هـ- قال في البرهان القاطع ج 3 عند ذكر كيفية الأذان ما نصّه: (وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحب كلما ذكر الشهادتين يذكر الشهادة بالولاية وان لم ينص باستحبابه في خصوص المقام إذ العموم كاف له، ومنه الأذان والإقامة فيستحب الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيتهما منهما، لعدم الدليل وفاقاً (للدّرة) ثم ذكر أبيات السيد بحر العلوم المتقدمة.
16- السيد حسين الترك - المتوفى سنة 1299 هـ - في رسالته العملية بالفارسية ص 137 - ط إيران قال: (ويستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة لعلي بالولاية).
وقال في رسالة أخرى سؤال وجواب بالفارسية بعد وصف الشهادة لأمير المؤمنين وبيان معناها: (هذه الكلمة الطيبة لم تكن جزءً من الأذان والإقامة ولكن تذكر تيمّناً وتبرّكاً باسمه الشريف).
وللسيد إسماعيل العاملي والشيخ محمد الشربياني حاشية على هذه الرسالة ولم يعلّقا على ما أفتى به.
17- الشيخ جعفر الشوشتري - المتوفى سنة 1303 هـ - في (منهج الرشاد) بالفارسية ص 175 طبع بمبئي سنة 1318 هـ- وعليه حاشية للسيد إسماعيل الصدر العاملي وتعريب ما أفتى به: (أن الشهادة بالولاية ليست جزء من الأذان ولكن يستحب الإتيان بها تيمناً وتبركاً للرجحان المطلق) وأمضاه السيد الصدر.
18- الميرزا محمد حسن القمي - المتوفى سنة 1304 هـ - في (مصباح الفقاهة) طبعة المطبعة العلمية في النجف سنة 1373 ج 1 ص 36 قال في الشهادة بالولاية: (لا بأس بذكر اسمه الشريف لا على سبيل الجزئية).
19- الفاضل الشيخ محمد الإيرواني - المتوفى سنة 1306 هـ ـ في (نجاة المقلّدين) ص 116 بالفارسية وتعريبه: (من الجائز (أشهد أن علياً ولي الله وأن آل محمد خير البرية) في الأذان والإقامة، لكن بدون قصد الجزئية، والأحوط الاكتفاء دفعة واحدة في هذه الشهادة).
للسيد محمّد علي النخجواني حاشية عليها ولم يتعقب هذه الفتوى بشيء.
20- الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني - المتوفى سنة 1309 هـ - في (ذخيرة المعاد) بالفارسية ص 316 طبع بمبئي وعليها حاشية للسيد محمد كاظم اليزدي مطبوعة وللشيخ محمد تقي الشيرازي خطّية قال وهذا تعريبه: (لا بأس بالشهادة لعلي بن أبي طالب بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية).
وأمضى هذه الفتوى المحشّيان وذكر الشيخ زين العابدين مثله في رسالة عملية أسماها (مختصر زينة العباد) ص 124 طبع إيران سنة 1281 هـ-.
21- الميرزا الكبير السيد محمد حسن الشيرازي - المتوفى سنة 1312 هـ- في رسالته (مجمع الرسائل) عليها حاشية للسيد إسماعيل الصدر العاملي قال في ص 98 طبع بمبئي وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزء من الأذان ولكن يؤتى بها إما بقصد الرجحان في نفسه وإما بعد ذكر الرسالة فانه حسن ولا بأس به).
وأمضاه السيد إسماعيل الصدر العاملي وفي نسخة أخرى من (مجمع الرسائل) طبع سنة 1315 هـ عليها حاشية السيد إسماعيل الصدر والآخوند صاحب الكفاية محمد كاظم الخراساني والحاج ميرزا حسين الخليلي والسيد كاظم اليزدي والحاج محمد تقي الإصفهاني المعروف بآقا نجفي وكلهم أمضى ما أفتى به السيد الشيرازي من استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام).
وفي (مجمع المسائل) للسيد الميرزا الشيرازي الكبير طبع إيران سنة 1309 هـ عليها حاشية لتلميذه الشيخ عبد النبي النوري - المتوفّى سنة 1344 هـ - وقد أمضى ما أفتى به السيد وكانت الفتوى عين ما ذكره (أعلى الله مقامه) في (مجمع الرسائل).
22- الشيخ محمد بن مهدي الأشرفي - المتوفّى سنة 1315 هـ - في رسالة عملية بالفارسية ص 63 طبع بمبئي سنة 1283 قال وهذا تعريبه: (أما الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) وإمرة المؤمنين لم تكن جزءً ولكنه في محلّه وموجب لرضا الله تعالى).
23- الميرزا محمد حسين الشهرستاني - المتوفّى سنة 1315 هـ- له حاشية على نجاة العباد لصاحب الجواهر ولم يعلّق على فتوى صاحب الجواهر بالاستحباب.
24- الحاج الشيخ محمد علي بن الحاج محمد باقر بن الشيخ محمد تقي - صاحب الحاشية على المعالم المتوفّى سنة 1318 هـ - له حاشية على مجمع الرسائل للسيد الميرزا حسن الشيرازي الكبير طبعت في سنة 1315 وفي ص 160 ذكر السيد رجحان الشهادة لعلي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين ولم يعلّق عليها الحاج الشيخ محمد علي.
25- السيد إسماعيل النوري - المتوفّى سنة 1321 هـ - قال - في شرح نجاة العباد عند ذكر المتوفّى كيفية الأذان -: (المتصفّح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام) يحصل له القطع بمحبوبية اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالى واسم رسوله كلّما يذكران، لفظاً وكتابة وذكراً، ولا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفس الأمري).
26- الشيخ محمد الشربياني - المتوفّى سنة 1322 هـ - له حاشية على رسالة بالفارسية للسيد حسين الترك تقدم ما فيها ولم يعلّق عليه، وله حاشية على رسالة الشيخ محمد الأشرفي طبعت في إيران سنة 1316 هـ وأمضى ما أفتى به الأشرفي من رجحان الشهادة واستحبابها.
27- الشيخ آغا رضا الهمداني - المتوفى سنة 1322 هـ - في (مصباح الفقيه) ص 221 المطبعة المرتضوية سنة 1347 هـ قال: (الأولى أن يشهد لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين قاصداً به امتثال العمومات الدالّة على استحبابه كالخبر المتقدم (خبر الاحتجاج) لا الجزئية من الأذان، كما أن الأولى والأحوط الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة بالرسالة بهذا القصد).
28- الشيخ محمد طه نجف - المتوفّى سنة 1323 هـ - تقدم أن له حاشية على نجاة العباد وأمضى ما أفتى به صاحب الجواهر.
29- الشيخ حسن المامقاني - المتوفّى سنة 1323 هـ - في رسالة عملية بالفارسية طبع إيران سنة 1307 قال في ص 155 وتعريبه: (يستحب بعد الشهادة بالرسالة الصلاة على محمّد وآله والشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب وإمرة المؤمنين لكن لم يكن جزءً منهما).
30- السيد محمد بحر العلوم صاحب بلغة الفقيه - المتوفّى سنة 1326 هـ - قال في رسالته (الوجيزة) ص 89 طبع سنة 132 هـ - عند فصول الأذان والإقامة: (ويستحب فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) وإن كانت خارجة عن فصولهما).
وعلى هذه الرسالة حاشية للسيد محمد كاظم اليزدي ولم يعلّق على هذه العبارة.
31- الحاج الميرزا حسين الخليلي - المتوفّى سنة 1326 هـ - فقد أمضى جميع ما علّقه على الرسائل التي تضمنت استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) مثل نجاة العباد لصاحب الجواهر ومجمع الرسائل للميرزا الشيرازي الكبير والنخبة للميرزا الكرباسي.
32- الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب كفاية الأصول - المتوفّى سنة 1329 - قال في ذخيرة العباد ص 53 طبع بمبئي ص 1327 بالفارسية وتعريبه: (الشهادة بالولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) لم تكن جزءً من الأذان ولكن لا بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يعلّق عليها الحجة الشيخ عبد الحسين الرشتي فيما كتبه من الحواشي عليها.
33- الشيخ عبد الله المازندراني - المتوفّى سنة 1330 هـ - لم يعلّق على فتوى الملاّ محمّد أشرفي من استحباب الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام).
34- الشيخ محمد تقي بن محمد باقر صاحب الحاشية على المعالم المعروف بآقا نجفي الاصفهاني - المتوفّى سنة 1332 هـ - قال في رسالة عملية بالفارسية ص 78 طبع بمبئي سنة 1296 وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان، ولكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان إمّا في نفسه أو بعد ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله)).
35- الملا محمّد علي الخونساري الإمامي - المتوفّى سنة 1332 هـ - قال في رسالته الفارسية ص 62 طبع سنة 1323: (الشهادة لعلي ليست جزءً بل يؤتى بها بقصد الرجحان إمّا في نفسه أو لما ورد بعد ذكر الرسول (صلى الله عليه وآله)).
36- الميرزا أبو القاسم الأوردبادي - المتوفّى سنة 1333 هـ - في كتابه الاستدلالي في الفقه مخطوط وكان من تلامذة النهاوندي والفاضل الإيرواني قال: (لقد ورد الإقرار بأن علياً أمير المؤمنين كلما أقرّ بالتوحيد والرسالة وهو بعمومه يقتضي الاستحباب في الأذان والإقامة).
37- محمد علي مدرّّس جهاردهي المتوفى سنة 1334 في رسالة (زبدة العبادات) طبع بمبئي سنة 1324 قال في ص 155 وتعريبه: (لم تكن الشهادة بالولاية جزءً من الأذان والإقامة بل يؤتى بها بعد الشهادة بالرسالة بعنوان الرجحان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في كل وقت).
38- الشيخ محمد جواد الشيخ مشكور الحولاوي المتوفي سنة 1334 له حاشية مطبوعة على رسالة والده المسماة: كفاية الطالبين وقد أمضى ما أفتى به والده.
39- السيد مهدي بن السيد أحمد بن السيد حيدر الكاظمي المتوفى سنة 1336 له رسالة عملية طبعت في بمبئي سنة 1327 قال في ص 76: (ويستحب الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية لله وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين لا بعنوان الجزئية) وللميرزا النائيني حاشية خطّية عليها وقد أمضى هذه الفتوى.
40 - السيد محمد كاظم اليزدي المتوفى سنة 1337 في (طريق النجاة) قال في ص 28 طبع بغداد سنة 1330: (الشهادة لعلي بالولاية لم تكن جزء من الأذان وبعنوان القربة حسن) وقد عرفت في حواشيه على نجاة العباد وغيرها الموافقة على الاستحباب.
41- السيد إسماعيل الصدر العاملي المتوفى سنة 1338 قال في (أنيس المقلّدين) ص 15 طبع بمبئي سنة 1329 (الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة بقصد القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه).
وقال (أعلى الله مقامه) في رسالته (مختصر نجاة العباد) ص 44 طبع بمبئي سنة 1318 هـ -: (وإكمال الشهادتين لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين حسن لا بأس به).
42- الميرزا محمد تقي الشيرازي المتوفى سنة 1338 قال في رسالة عمليّة طبعت في بغداد مطبعة الآداب سنة 1328 قال في ص 60: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) وقد مرّ عليك مصادقته على ما نصّت به الرسائل التي علّق عليها.
وعلى هذه الرسالة حاشية خطّية للشيخ موسى الأردبيلي المتوفى سنة 1357 ولم يعلّق عليها.
43- شيخ الشريعة الاصفهاني المتوفى 1339 في (الوسيلة) طبع تبريز سنة 1337 ص 68 بالفارسية وتعريبه (والشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) لم تكن جزءً من الأذان وبقصد القربة بعد الشهادة بالرسالة حسن جيّد).
44- الشيخ أحمد كاشف الغطاء المتوفى سنة 1344 في (سفينة النجاة) ج 1 ص 206 المطبعة الحيدرية سنة 1338 قال: (ويستحب في الأذان والإقامة إكمال الشهادتين بالشهادة بالولاية لعلي - مرتين - وإن كانت خارجة عن فصولهما).
45 - الشيخ عبد النبي النوري من تلامذة الميرزا الشيرازي الكبير المتوفى سنة 1344 له تعليقة على رسالة أستاذه (مجمع المسائل) ووافقه على الفتوى بالاستحباب.
46- السيد محمد الفيروز آبادي المتوفى سنة 1346 في (ذخيرة العباد) المطبعة الحيدرية سنة 1342 ص 62 بالفارسية وتعريبه: (الشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) لم تكن جزءً من الأذان والإتيان بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة جيّد).
47 - الشيخ شعبان الرشتي المتوفى سنة 1347 قال في (وسيلة النجاة) ص 78 المطبعة الحيدرية سنة 1346 وتعريبه: (الشهادة بالولاية لم تكن جزءً من الأذان ولكن يؤتى بها بقصد القربة المطلقة بعد الشهادة لرسول الله).
48- الشيخ عبد الله المامقاني المتوفى سنة 1351 قال في (مناهج المتقين) ص 62 المطبعة المرتضوية سنة 1344: (لو أتى بالشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) مرّتين بعد الشهادة بالرسالة تيمّناً بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية لم يكن به بأس وكان حسناً).
49 - السيد حسن الصدر الكاظمي المتوفى سنة 1354 في (المسائل المهمّة) ص 22 طبع صيدا سنة 1339 قال: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).
50- الشيخ موسى الأردبيلي المتوفى سنة 1357 له حاشية على رسالة الميرزا محمد تقي الشيرازي المتقدمة ولم يتعقب ما أفتى به الميرزا.
51- السيد محمد مهدي الصدر الكاظمي المتوفى سنة 1358 في (بغية المقلّدين) طبع حيدر آباد الدكن سنة 1349 قال في ص 52 وهذا تعريبه: (الشهادة بولاية أمير المؤمنين وإن لم تكن جزءً من الأذان والإقامة لكنه حسن جداً وإعلاء لكلمة الإيمان وفعلاً هو من شعار الشيعة، وأحسن كيفيات الشهادة لعلي أن يقول بعد الشهادة بالرسالة: وأن علياً أمير المؤمنين ولي الله).
52- الميرزا محمد حسين النائيني المتوفى سنة 1355 قال في (وسيلة النجاة) ص 56 المطبعة الحيدرية سنة 1340 (يستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه الشريف وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).
53- الشيخ محمد حسين الإصفهاني المتوفى سنة 1361 قال في (وسيلة النجاة) نفس ما ذكره النائيني لأنه علّق عليها وأدخل الحواشي في الأصل.
54- السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني المتوفى سنة 1365 في (ذخيرة العباد) بالفارسية مطبعة الراعي في النجف سنة 1364 ص 112 قال وهذا تعريبه: (والشهادة بالولاية لعلي (عليه السلام) ليست جزءً من الأذان ولكن حسن إذا أتى بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة).
55- السيد حسين القمي المتوفى سنة 1366 في (مختصر الأحكام) بالفارسية المطبعة العلمية سنة 1355 ص 26 وتعريبه: (ويستحب الصلاة على محمّد وآله بعد الشهادة بالرسالة في الأذان والإقامة ومن كمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي) ومثله قال في رسالته (ذخيرة العباد) بالفارسية المطبعة العلمية سنة 1366 ص 107.
56- الشيخ محمد رضا آل ياسين المتوفى سنة 1370 له حاشية على (بغية المقلّدين) للسيد محمد مهدي الصدر (خطّية) ووافقه على ما أفتى به من الاستحباب.
57- السيد صدر الدين الصدر المتوفى سنة 1373 له حاشية على منتخب المسائل للسيد حسين القمي طبع دار النشر والتأليف سنة 1365 ص 72 ووافق السيد على قوله: (وأما الشهادة بالولاية لعلي فليست جزءً من الأذان ولو أتى بها بقصد القربة بعد الرسالة كان حسناً).
58- الشيخ عبد الحسين الرشتي المتوفى سنة 1373 له حاشية خطية على ذخيرة العباد للآخوند الخراساني صاحب كفاية الأصول ووافقه على ما أفتى به من الاستحباب.
59- الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المتوفى سنة 1373 في حاشيته على العروة الوثقى ص 63 المطبعة المرتضوية في النجف قال: (يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات).
أيها القارئ الكريم:
هذه كلمات فطاحل العلماء المحقّقين، والكلّ ينادون بصوت واحد رفيع في الأذان والإقامة بعد الشهادتين: (أشهد أن علياً ولي الله) غير هيابين ولا محابين في ذلك، استناداً إلى عمومات الأخبار الآمرة بالشهادة الثالثة بعد الشهادتين، وأنها مكملة لهما، ولم تتقيّد تلك العمومات بزمان ولا مكان ولا فعل خاص، والأذان من جملة تلك الموارد.
وهذا الاتفاق منهم - كما قرأته في فتاواهم التي قدّمناها لك - يشهد بثبوت هذا الحكم في الشريعة المقدّسة.
بل قد عرفت رجحان الإتيان بالشهادة الثالثة حتى عند الصدوق والشيخ الطوسي والشهيد الأول والشهيد الثاني.
فتسالم الشيعة على الإعلان بهذه الشهادة في أوقات صلاتهم لم يكن جزافاً وإنما أخذوا هذا الحكم الإلهي - كبقية الأحكام الشرعية - من علماء أبرار وحفظة للدين أتقياء لا يردعهم عمّا علموه وقفة غيرهم.
والذي يوضّح ما قلناه:
أولاً: اتّفاقهم على عدم جزئية الشهادة الثالثة وان لم يستبعدها بعضهم.
ثانياً: واتفاقهم على رجحانها المطلق واستحباب الإتيان بها في الأذان بقصد القربة.
وإن الواقف على تراجمهم يتجلّى له تورّعهم عن الإسراع في الفتوى من دون تثبّت، كيف وقد أحيوا الليالي وقطعوا الأيام الطوال في التنقيب عن مستند الأحكام؟!
فلا تراهم يهابون أحداً في نشر ما صحّ لديهم من الأخبار الدالّة على الشريعة الحقّة والمذهب الصحيح، ولا تأخذهم في تثبيت الدعوة الإلهيّة لومة لائم.
وهذه مؤلّفاتهم الاستدلالية ورسائلهم العملية تشهد بجهودهم الجبارة في درس حقائق الشريعة.
والغاية المتوخّاة لهم انتشال الأمة من هوّة المخالفة للدين المستتبعة للخزي (يوم يقوم الناس لرب العالمين) (36) فقدّموا إلى الملأ الديني نتائج أفكارهم ليسيروا على ضوء التعاليم القدسيّة فيفوزوا بالرضوان الأكبر.
وما ضرّهم إذا أبت النفوس إلاّ النكوص على الأعقاب والتردد في الطغيان ونبذ المبادئ الصحيحة!؟ فتقلّبوا في هذه الدنيا الذميمة آمنين مناقشة الحساب (يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم) (37) (ولا تحسبن الله غافلاً عمّا يعمل الظالمون) (38).

الهوامش

- بحار الأنوار: ج 15 ص 12 و13 عن أمالي الشيخ الطوسي.
2- المحتضر ص 108 للحسن بن سليمان الحلي من تلامذة الشهيد الأول. لعل غيرنا يستغرب ما تضمنه هذا الحديث فيرميه بالشذوذ ويتّهم راويه بالغلو، حيث لم يفهم مدى شخصية من له الولاية الكبرى، ولا نراه يستغرب ما يصرح به ابن العربي في شرحه جامع الترمذي ج 1 ص 306 والزرقاني على شرح المواهب اللدنية ج 1 ص 379 من سماع عمر وبلال أذان جبرائيل في السماء.
3- قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (ليلة أسرى بي إلى السماء، أوحى الله إلي: يا محمّد اخترت لك علياً، فاتخذه لنفسك خليفة ووصياً... وهو أمير المؤمنين حقاً، لم ينلها أحد قبله، وليست أحد بعده...) هذا الحديث وأمثاله تجده في كتاب المناقب للخوارزمي ص 240 وكنز الفوائد للكراجكي ص 122، وأمالي الصدوق: ص 80 مجلس 27 وبشارة المصطفى لشيعة المرتضى ص 229، ومستدرك الوسائل للنوري ج 2 ص 234 وغيرها من كتب السنة والشيعة.
وهذا الحديث يدل على اختصاص لقب (أمير المؤمنين) بالإمام علي (عليه السلام) ويؤكده قوله تعالى - في هذا الحديث القدسي -: (هو أمير المؤمنين حقاً) مما يدل على أن إطلاق هذا اللقب على غير الإمام علي ليس حقاً بل هو باطل (فماذا بعد الحق إلاّ الضلال)؟.
4- بحار الأنوار: ج 15 ص 12 و13.
5- دخل رجل على الإمام الصادق (عليه السلام) فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فوقف الإمام الصادق على قدميه وقال - بغضب -: (مه... هذا اسم لا يصلح إلاّ لأمير المؤمنين، سماه (الله) به، ولم يسمّ به أحد غيره فرضى به إلاّ كان منكوحاً، وان لم يكن به ابتلي) بحار الأنوار: ج 37 ص 332.
6- المحتضر: ص 159.
7- المحتضر: ص 20.
8- سورة الجن: الآيتين 26 و27.
9- المختصر ص 165 ومختصر البصائر ص 125 للحسن بن سليمان، وقد روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (يا علي لولا أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً، لا تمر بملأ إلاّ أخذوا التراب من تحت قدميك) الإرشاد للشيخ المفيد: ص 68، المناقب للخطيب الخوارزمي ص 95.
10- ذخائر العقبى للمحب الطبري ص 68 وكفاية الطالب للكنجي الشافعي ص 142 والخصائص للنسائي ص 67 وكنز العمال ج 6 ص 154.
11- مستدرك الصحيحين ج 3 ص 126 لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 432 وغيرهما.
12- أماط أي: أبعده ونحاه وأزاله وأذهبه مجمع البحرين ج 4 ص 274 مادة ميط.
13- رواه من أهل السنة: المحب الطبري في ذخائر العقبى ص 82 والرياض النضرة ج 2 ص 194 والمناوي في الفيض القدير شرح الجامع الصغير ج 4 ص 354 وابن قتيبة في مختلف الحديث ص 202 والكنجي في كفاية الطالب ص 105 والقوشجي في شرح التجريد ص 407 ط إيران والقاضي عضد الدين في المواقف كما في شرحه للجرجاني ج 3 ص 332 وابن عبد البر في الاستيعاب بترجمة علي (عليه السلام) وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 1 ص 6 وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص 87 ط إيران وابن طلحة في مطالب السؤل ص 13 الملحق بتذكرة الخواص.
14- اليقين لابن طاووس: ص 36.
15- ثواب الأعمال للصدوق: ص 10.
16- بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: ص 38 و120 وص 162.
17- أمالي الصدوق: ص 230 مجلس 60.
18- أمالي الصدوق: ص 359 مجلس 88.
19- والحديث الذي قبله في كتاب اليقين لابن طاووس: ص 50 و55 و88.
20- والحديث الذي قبله في كتاب اليقين لابن طاووس: ص 50 و55 و88.
21- سورة المائدة: الآية 3.
22- نهج البلاغة: ج 3 ص 373 من خطبته القاصعة.
23- الاحتجاج للطبرسي.
24- المحاسن: ج 1 ص 25 وروى نحوه الكليني في الكافي على ما في هامش مرآة العقول: ج 2 ص 106 باب من بلغه ثواب، والخطيب في تاريخ بغداد: ج 8 ص 296 والمناوي في الفيض القدير: ج 6 ص 95.
25- وسائل الشيعة: ج 1 باب 29.
26- لم يختلف اثنان ممن تعرض لقصة الآيات من سورة براءة على عزل أبي بكر عنها وإرسال (صاحب الولاية) بالآيات. انظر الكشاف للزمخشري ج 2 ص 132 والدر المنثور للسيوطي ج 13 ص 209 وروح المعاني للالوسي ج 10 ص 44 وتفسير ابن كثير ج 2 ص 332 وتفسير الخازن ج 3 ص 48 وتفسير البغوي بهامشه ص 49 والإمتاع للمقريزي ج 1 ص 499 ومسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 3 ص 283 والمستدرك على الصحيحين ج 2 ص 283 وكنز العمال ج 1 ص 247 والخصائص للنسائي ص 20 والرياض النضرة ج 2 ص 173 وتاريخ الطبري ج 3 ص 154 والكامل لابن الأثير ج 2 ص 111 وتاريخ الخميس ج 2 ص 156 والروض الآنف للسهيلي ج 2 ص 328 وغيرها.
27- خصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي ص 35.
28- أمالي الصدوق: ص 189 مجلس 51.
29- الجامع الصغير للسيوطي ج 1 ص 143، صحيح البخاري، وغيرهما.
30- المفوضة: فرقة ضالة قالت بأن الله خلق محمداً (صلى الله عليه وآله) وفوّض إليه خلق الدنيا فهو خلف الخلائق. وقيل: بل فوض ذلك إلى علي (عليه السلام)، وهم غير الذين يقولون بتفويض أعمال العباد إليهم كالمعتزلة وأضرابهم. (هامش من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 290 طبعة قم).
31- من لا يحضر الفقيه: ج 1 ص 290 بعد الحديث: 897.
32- هذه الأخبار رواها أبو جعفر محمد بن الحسن القمي الصفار المتوفي سنة 290 في بصائر الدرجات ص 20 - 25 باب 11 وقد أدرك الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).
33- بحار الأنوار: ج 84، باب الأذان والإقامة.
34- الحدائق الناضرة، كتاب الصلاة.
35- سورة المائدة: الآية 3.
36- سورة المطففين: الآية 6.
37- سورة الشعراء: الآية 88 و89.
38- سورة إبراهيم: الآية 42.

الروابط
الأشخاص: العلامة السيد عبد الرزاق المقرم [المترجم]
مواقع الإنترنيت: موقع 14 معصوم عليهم السلام
مفاتيح البحث: البدعة،
بدعة الشهادة الثالثة

الفهرسة