محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلّي الرجل وفي يده خاتم حديد. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1). ورواه الصدوق في (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، مثله (2).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تختّموا بغير الفضّة، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما طهرت كفّ فيها خاتم حديد.
المصادر
الكافي 6: 468 | 6، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب الملابس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد، قال: لا، ولا يتختّم به الرجل، فإنّه من لباس أهل النار، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي (1). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن الحسن، مثله (2).
المصادر
التهذيب 2: 372 | 1548، وأورد قطعاته في الحديث 4 من الباب 30 والحديث 8 من الباب 11، والحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب، وفي الحديث 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات وفي الحديث 8 من الباب 32 منها.
وعنه، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الحديد إنّه حلية أهل النار ـ إلى أن قال ـ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلاّ أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به، قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكّين في خفّه، لا يستغني عنها (1)، أو في سراويله مشدوداً، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد؟ قال: لا بأس بالسكّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد، فإنّه نجس ممسوخ. ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه (2)، عن علي بن عقبة، نحوه، إلاّ أنّه ترك أوّله واقتصر على قوله: الرجل يكون في السفر إلى آخره (3).
المصادر
التهذيب 2: 227 | 894 باختلاف، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن التختّم بخاتم صفر أو حديد.
المصادر
الفقيه 4: 5 | 1، وأورده مع قطعات أخرى في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به.
وفي (العلل): عن أبي سعيد المعلّم النيسابوري، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن سعيد، عن محمّد بن مسلم بن زرارة، عن محمّد بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل السندي، عن عبد خير قال: كان لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) أربعة خواتيم يتختّم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصره، والحديد الصيني لقوّته، وعقيق لحرزه، الحديث.
المصادر
علل الشرائع: 157 | 1 الباب 126، وأخرجه بتمامه في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب الملابس.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله عن الفصّ الخماهن، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب الجواب: فيه كراهية أن تصلّي فيه، وفيه أيضاً إطلاق، والعمل على الكراهية. وسأله عن الرجل يصلّي وفي كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز. وفي نسخة: عن الفصّ الجوهر بدل الخماهن. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالإسناد الآتي (1).
المصادر
الاحتجاج: 483.
الهوامش
1- الغيبة للطوسي: 232، 234، يأتي الاسناد في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 46 من هذه الأبواب.