محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يصلّي وهو يومىء على دابّته، قال: يكشف موضع السجود. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله، إلاّ أنّه قال: على دابّته متعمّاً (1).
المصادر
الكافي 3: 408 | 4، أخرجه عن المحاسن في الحديث 16 من الباب 15 من أبواب القبلة.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن يسار، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي صلاة الليل وهو على دابّته، أله أن يغطّي وجهه وهو يصلّي؟ قال: أمّا إذا قرأ فنعم، وأما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث أومأت به الدابة.
المصادر
الفقيه 1: 285 | 1297، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من أبواب القبلة.