باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب جواز الصلاة في الخفّ والجرمون ونحوه ممّا له ساق، وحكم ما لا ساق له، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً

5611. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: سألته عن الصلاة في جرمون (1)؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه، فقال: يصلّى فيه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، مثله (2).

المصادر

الكافي 3: 404 | 32.

الهوامش

1- قال المحقق في المعتبر: الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف. (منه قدّه) وفي القاموس: 3: 217 هكذا: الذي يلبس فوق الخف، لاحظ المعتبر: 152.
2- التهذيب 2: 234 | 923.

5612. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين يعني ابن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه.

المصادر

التهذيب 2: 234 | 920، أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب النجاسات.

5613. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لباس الجلود، والخفاف، والنعال، والصلاة فيها، إذا لم تكن من أرض المصلّين؟ فقال: أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها.

المصادر

التهذيب 2: 234 | 922.

5614. 

قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنّه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين، أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب: جائز، وسأله عن لبس النعل المعطون، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه، فكتب في الجواب: جائز، لا بأس به.
ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) (1) بالإسناد الآتي.
قال صاحب القاموس: البطيط: رأس الخفّ بلا ساق (2)، وقال صاحب النهاية: الاهاب المعطون: المنتن، الممتزق الشعر (3).

المصادر

الاحتجاج: 484 و 485.

الهوامش

1- الغيبة: 234 و 235 باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48.
2- القاموس: 2: 351.
3- النهاية: 1: 83.

5615. 

قائمة المحتويات الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها.

المصادر

مكارم الأخلاق: 118.

5616. 

قائمة المحتويات وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه.

المصادر

مكارم الأخلاق: 118.

5617. 

قائمة المحتويات قال: وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.

المصادر

المختلف: 81.