محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله عن الصلاة في القرمز (1) وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه، فكتب: لا بأس به، مطلق والحمدلله. محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن (عليه السلام)، وذكر مثله (2). قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض.
المصادر
التهذيب 2: 363 | 1502، وأورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- القرمز: بكسر القاف والميم: صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم. وقيل هو أحمر كالعدس (مجمع البحرين 4: 31).
وبإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن (1) رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام) ـ في حديث ـ: لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس. ورواه في (العلل) كما مرّ في أحاديث الحرير (2).
المصادر
الفقيه 1: 164 | 774.
الهوامش
1- في نسخة: أنّ النبّي (هامش المخطوط).
2- رواه في علل الشرائع كما مرّ في الحديث 6 من الباب 30، وتقدم صدره فيه، ويأتي ما بعده في الحديث 4 من الباب 48، وتقدم ذيله في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الأبواب.