محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت (في) (1) كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ؟ فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها المحشو بالقزّ؟ فقال: لا بأس بهذا كله.
المصادر
التهذيب 2: 369 | 1533، أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن ثوب حشوه قزّ يصلّى فيه؟ فكتب: لا بأس به.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمّد (عليه السلام): الرجل يجعل في جبّته بدل القطن قزّاً، هل يصلي فيه؟ فكتب: نعم لا بأس به.