باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإذن وعدمها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب لباس المصلّي » باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإذن وعدمها

5679. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال: (1) إذا كانت مأمونة.
ورواه الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، نحوه (3).

المصادر

الفقيه 1: 166 | 781، أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات.

الهوامش

1- كتب المصنف عن التهذيب: نعم.
2- الكافي 3: 402 | 19.
3- التهذيب 2: 364 | 1511.

5680. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صلّ في منديلك الذي تتمندل به، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك.

المصادر

الكافي 3: 402 | 23.

5681. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: منديل يتمندل به، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي؟ قال: لا بأس.

المصادر

التهذيب 2: 368 | 1531.