محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها. ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، مثله (1).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح. وسألته عن السراويل، هل يجوز مكان الإزار؟ قال: نعم.
المصادر
التهذيب 2: 366 | 1520، وأورده في الحديث 14 و 15 من الباب 22 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل ليس معه إلاّ سراويل؟ قال يحلّ التكّة منه فيطرحها (1) على عاتقه ويصلّي، قال: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان، مثله (2).
المصادر
التهذيب 2: 366 | 1519، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 50 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في الاصل عن نسخة (فيضعها) وعن نسخة اخرى (فيجعلها).
وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (1) به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يرتدي (2) به. محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، مثله (3).
المصادر
التهذيب 2: 366 | 1518، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في هامش الاصل عن نسخة (متزراً) وعن اخرى (مرتدياً).
2- في نسخة: يتردى (هامش المخطوط) وفي المصدر: يتردى بها.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يؤمّ بغير رداء؟ فقال: قد أمّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثوب واحد متوشّح به. قال: وسألته (1) عن الرجل، هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال: لا يصلح.