محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن السيف، هل يجري مجرى الرادء يؤمّ القوم في السيف؟ قال: لا يصلح أن يؤمّ في السيف إلاّ في الحرب (1).
المصادر
التهذيب 2: 373 | 1551 تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ علياً (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، مثله (1).
المصادر
التهذيب 2: 371 | 1546، وأورده في الحديث 3 من الباب 83 من أبواب النجاسات.
ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وزاد: إلاّ أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف، لأنّ القبلة أمن. قال: وروي ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام).