باب كراهة ابتذال ثوب الصون، واراقة فضل الاناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة » باب كراهة ابتذال ثوب الصون، واراقة فضل الاناء، وطرح النوى يميناً وشمالاً، وقطع الدراهم والدنانير

5874. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أدنى الإسراف هراقة فضل الإناء، وابتذال ثوب الصون، وإلقاء النوى.

المصادر

الكافي 6: 460|1.

5875. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما أدنى ما يجيء من الاسراف ؟ قال: ابتذالك ثوب صونك، وإهراق فضل إنائك، وأكلك التمر ورميك بالنوى ها هنا وها هنا.

المصادر

الكافي 6: 460|2.

5876. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المؤمن يكون له ثلاثون قميصاً قال: نعم، ليس هذا من السرف، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك.

المصادر

تقدم في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.

5877. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى الإسراف، قال: ثوب صونك تبتذله، وفضل الإناء تهريقة، وقذفك بالنوى هكذا وهكذا.

المصادر

الفقيه 3: 103|413.

5878. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أبي هشام البصري، عن الرضا (عليه السلام) قال: من الفساد قطع الدراهم والدينار (1) وطرح النوى.

المصادر

الفقيه 3: 102|412.

الهوامش

1- في نسخة: الدنانير.

5879. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن السندي، عن محمد بن عمر (1) بن سعيد، عن موسى بن أكيل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يكون الرجل فقيهاً حتى لا يبالي أي ثوبيه ابتذل وبما سد فورة الجوع.

المصادر

الخصال: 40|27.

الهوامش

1- في المصدر: عمرو.

5880. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: السرف في ثلاثة ابتذالك ثوب صونك، وإلقائك النوى يميناً وشمالاً، وإهراقك فضلة الماء.
وقال: ليس في الطعام سرف.

المصادر

الخصال: 93|37.