باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة » باب عدم كراهة المشي في نعل واحدة إذا انقطع الشسع أو أراد اصلاح الأخرى

5926. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال: كنا نمشي مع أبي عبدالله (عليه السلام) وهو يريد أن يعزي ذا قرابة له بمولود له، فانقطع شسع نعل أبي عبدالله (عليه السلام) فتناول نعله من رجله ثم مشى حافياً، فنظر إليه ابن أبي يعفورنعقور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناوله أبا عبدالله (عليه السلام) فأعرض عنه كهيئة المغضب ثم أبى أن يقبله، (قال: لا) (1) إن صاحب المصيبة أولى بالبصر عليها فمشى حافياً حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه.

المصادر

الكافي 6: 464|14.

الهوامش

1- في المصدر: ثم قال ألا.

5927. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الأخرى, لا يرى بذلك بأساً.

المصادر

الكافي 6: 468|6.