باب كراهة لبس الخف الأبيض المقشور، والخف الأحمر إلا في السفر، واستحباب لبس الخف الأسود
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة » باب كراهة لبس الخف الأبيض المقشور، والخف الأحمر إلا في السفر، واستحباب لبس الخف الأسود

5950. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن المنذر قال: دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وعليّ خف مقشور فقال: يا زياد، ما هذا الخف الذي أراه عليك؟ قلت: خف اتخذته، قال: أما علمت أن البيض من الخفاف ـ يعني المقشور ـ من لباس الجبابرة، وهم أول من اتخذها؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها؟ والسود من لباس بني هاشم وسنة؟

المصادر

الكافي 6: 467|5.

5951. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عمن ذكره، عن محمد بن سنان، عن داود الرقي قال: خرجت مع أبي عبدالله (عليه السلام) إلى ينبع فلما خرجت رأيت عليه خفاً أحمر، فقلت له: جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك؟ فقال: خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له، قلت: فأتخذها وألبسها؟ فقال: أما في السفر فنعم، وأما في الحضر فلا تعدلن بالسواد شيئاً.
ورواه البرقي في (المحاسن): عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن سنان، نحوه (1).

المصادر

الكافي 6: 466|4.

الهوامش

1- المحاسن 378|156.