باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب مكان المصلي » باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه، أو في أرضه

6089. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: (1) من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (2).

المصادر

الفقيه 4: 66|195.

الهوامش

1- في المصدر زيادة ألا.
2- الكافي 7: 273|12.

6090. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن عمر بن أبان، عن سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ قلت: ما أعرف ذلك فينا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): فلا شيء إذاً، قلت: فالهلاك إذاً؟ فقال: إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.

المصادر

الكافي 2: 139|13، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب الصدقة.

6091. 

قائمة المحتويات الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في خطبة الوداع: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسٍ منه.

المصادر

تحف العقول: 34.

6092. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الاختصاص): عن أبان بن تغلب، عن ربعي، عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر (عليه السلام): إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، قال: يجيء أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ فقال: لا، فقال: هم بدمائهم أبخل، ثم قال: إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم، جاءت المزايلة، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه.

المصادر

الاختصاص: 24.