محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في أعطان الإبل؟ قال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصل (1)، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صل فيها، ولا تصل في أعطان الابل، إلا أن تخاف على متاعك الضيعة، فاكنسه، ورشه بالماء، وصل فيه، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2). والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، مثله.
المصادر
الكافي 3: 388|5، تأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الابل، وفي مرابض البقر، والغنم؟ فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابض الخيل والبغال فلا.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في معاطن الابل؟ فكرهه، ثم قال: إن خفت على متاعك شيئاً فرش بقليل ماء وصل.
علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الصلاة في معاطن الابل، أتصلح؟ قال: لا تصلح، إلا أن تخاف على متاعك ضيعة، فاكنس، ثم انضح بالماء، ثم صل. قال: وسألته عن معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها؟ قال: نعم، لا بأس.