محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل (1) يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (2). وراه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (4).
المصادر
الكافي 3: 391|16.
الهوامش
1- في نسخة من الفقيه زيادة: هل يصلح له أن (هامش المخطوط).
وعن محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، ومحمد بن أحمد جميعاً، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد، قلت: أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه (1)؟ قال: نعم، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته. وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق وفيه نار، إلا أنه بحياله؟ قال: إذا ارتفع كان أشر (2)، لا يصلي بحياله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، وبأسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (4)، إلى قوله: ينحيها عن قبلته، وترك حكم النار والحديد.
المصادر
الكافي 3: 390|15، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني، رفع الحديث، قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه. محمد بن علي الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن عمرو، مثله (1). وفي (العلل) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، مثله (2). وفي كتاب (المقنع) مرسلاً، مثله (3).
وفي كتاب (إكمال الدين) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، في جواب مسائله: وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران. وراوه الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي الحسين محمد بن جعفر، وزاد: ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران (1).
المصادر
اكمال الدين: 521|49، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت وذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال.
وفي (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يصلين أحدكم وبين يديه سيف، فإن القبلة أمن. وراوه في (العلل) كما يأتي (2).
المصادر
الخصال: 616، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب مقدمات الطواف.