محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعاً، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة جميعاً، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد (1) فيه، فقال: نعم، فزيد (2) فيه، وبناه بالسعيدة، ثم إن المسلمين كثروا، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال، نعم، فأمر به، فزيد فيه، وبني جداره بالأنثى والذكر، ثم اشتد عليهم الحر، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلل، فقال: نعم، فأمر به، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار، فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا، عريش كعريش موسى (عليه السلام)، فلم يزل كذلك حتى قبض (صلى الله عليه وآله): وكان جداره قبل أن يظلل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعاً وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. وقال: والسميط: لبنة لبنة، والسعيدة: لبنة ونصف، والذكر والأنثى: لبنتان مخالفتان. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح، عن عبدالله بن المغيرة، مثله (4)، إلا أنه ترك قوله: وبناه بالسعيدة ـ إلى ـ فزيد فيه، وقال: فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر.
المصادر
الكافي 3: 259|1، تقدمت قطعة منه في الحديث 7 من الباب 8 من أبواب المواقيت.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن المساجد المظللة، أتكره الصلاة فيها؟ فقال: نعم ولكن لا يضركم اليوم، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك، الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1)، إلا أنه قال: أيكره القيام فيها؟ قال: نعم، ولكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم.
المصادر
الكافي 3: 368|4، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المساجد المظللة، يكره القيام فيها ؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها.