باب كراهة الكلام بالأعجمية في المساجد، والوضوء بها من حدث البول والغائط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب احكام المساجد » باب كراهة الكلام بالأعجمية في المساجد، والوضوء بها من حدث البول والغائط

6370. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن رطانة (1) الأعاجم في المساجد.

المصادر

الكافي 3: 369|7.

الهوامش

1- الرطانة: الكلام بالأعجمية، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم. (مجمع البحرين 6: 255).

6371. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن رطانة الأعاجم في المساجد.

المصادر

التهذيب 3: 262|739.