باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء ولا قضاء، فرضاً ولا نفلاً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب احكام المساجد » باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء ولا قضاء، فرضاً ولا نفلاً

6396. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: لا تكره، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه، فأحب الله أن يذكر فيها، فأد فيها الفريضة (1) والنوافل، واقض ما فاتك.

المصادر

التهذيب 3: 258|723، تقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في المصدر: الفرائض.

6397. 

قائمة المحتويات ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، رفعه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه قال: فأد فيها الفريضة والنافلة (1).

المصادر

الهوامش

1- الكافي 3: 370|14.