باب جواز تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن أو السرقين وبالجص الذي يوقد عليه بالعذرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب احكام المساجد » باب جواز تطيين المسجد بالطين الذي فيه التبن أو السرقين وبالجص الذي يوقد عليه بالعذرة

6575. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن الأول (عليه السلام) عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلى فيه؟ فقال: لا بأس.

المصادر

الفقيه 1: 153|710 وقرب الاسناد: 97.

6576. 

قائمة المحتويات قال: وسئل (عليه السلام) عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال: لا بأس.
وعن الجص يطبخ بالعذرة (1)، أيصلح أن يجصص به المسجد؟ قال: لا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، مثله (2).

المصادر

الفقيه 1: 153|711.

الهوامش

1- ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه: من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ.
2- قرب الاسناد: 121.

6577. 

قائمة المحتويات عن بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته، وذكر مثله، وزاد: وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه؟ قال: لا بأس.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 131|120.