باب وجوبه في الفريضة مع القدرة، فان عجز صلى جلساً، ثم مضطجعاً على الأيمن، ثم على الأيسر مستلقياً مومياً، ويرفع ما يسجد عليه ان أمكن، وجملة من احكام الضرورة
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) (1) قال: الصحيح يصلي قائماً، وقعوداً: المريض يصلي جالساً، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالساً. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2).
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود؟ قال: يؤمي برأسه إيماء، وأن يضع جبهته على الأرض أحب إلي.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: حممت بالمدينة (1) يوماً في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبدالله (عليه السلام) بقصعة فيها خل وزيت وقال: افطر، وصل وأنت قاعد. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج، مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 118|1، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب من يصح منه الصوم.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال: فليصل وهو مضطجع، وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فانه يجزي عنه، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به.
وبالاسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة: أربعين يوماً أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة الأيام (1) وهو على حاله (2)؟ فقال: لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق (عليه السلام)، وذكر مثله إلى قوله: لا بأس بذلك (3).
وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله (عليه السلام)) (1) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لا، إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن معاوية بن ميسرة أن سناناً أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس؟ قال: لا بأس، ولا أراه إلا في المعتل والمريض. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).
المصادر
التهذيب 3: 307|948، أورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب.
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعداً، كيف قدر صلى، إما أن يوجه فيومي إيماءً، وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جانبه الأيمن، ثم يومي بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن، فكيف ما قدر فانه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة إيماءاً.
وبإسناده عن سعد، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال: ليومئ برأسه إيماءاً، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحوه القبلة إيماءاً، الحديث. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن أبي زياد، مثله (1).
المصادر
التهذيب 3: 307|951، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب السجود، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم.
وباسناده عن بزيع المؤذن أنه سأل الصادق (عليه السلام) فقال له: إني اريد أن أقدح عيني، فقال لي: افعل، فقلت: إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوماً لا يصلي قاعداً، قال: افعل.
المصادر
الفقيه 1: 236|1036، أورد نحوه عن طب الأئمة في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.
قال: وقال الصادق (عليه السلام): يصلي المريض قائماً، فان لم يقدر على ذلك صلى جالساً، فان لم يقدر أن يصلي جالساً صلى مستلقياً، يكبر ثم يقرأ، فاذا أراد الركوع غمض عينيه، ثم سبح، فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إبراهيم، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إلا أنه قال: يصلي المريض قاعداً، فان لم يقدر صلى مستلقياً، وذكر مثله (1). ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن إبراهيم، مثل رواية الصدوق (2)، وباسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المريض يصلي قائماً، فان لم يستطع صلى جالساً، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماءاً، وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه.
قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح (1) فقال: يا رسول الله، كيف أصلي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه الى القبلة، ومروه فليومئ برأسه إيماءاً، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرأوا عنده وأسمعوه.
المصادر
الفقيه 1: 236|1038.
الهوامش
1- شبكته الريح: الشبك: الخلط والتداخل وكان المعنى تداخلت فيه واختلطت في بدنه وأعضائه. (مجمع البحرين 5: 273).
وفي (ثواب الأعمال): عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، (عن أيمن بن محرز، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام (1))) قال: ما من عبدٍ من شيعتنا يقوم الى الصلاة إلا اكتنفه بعدد من خالفه من الملائكة يصلون خلفه ويدعون الله له حتى يفرغ من صلاته. ورواه في (الفقيه) مرسلاً (2) وفي (المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله (3).
المصادر
ثواب الأعمال: 59.
الهوامش
1- في المصدر: الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام).
وفي (عيون الأخبار): عن محمد بن عمر الحافظ، عن جعفر بن محمد الحسني (1)، عن عيسى بن مهران، عن عبدالسلام بن صالح الهروي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً فليصل جالساً، فان لم يستطع جالساً فليصل مستلقياً، ناصباً رجليه بحيال القبلة يومئ إيماءاً.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو (1) حائط؟ فقال: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد.
المصادر
قرب الإسناد: 79، تأتي قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3، وقطعة اخرى في الحديث 4 من الباب 9، وقطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب.
وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء، كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع مروحة الى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو.
علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من (تفسير النعماني) باسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأما الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي فمنه قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) (2) فالفريضة منه أن يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثم رخص للخائف فقال سبحانه: (فان خفتم فرجالاً أو ركباناً) (3) ومثله قوله عز وجل: (فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم) (4) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائماً، والمريض يصلي قاعداً، ومن لم يقدر أن يصلي قاعداً صلى مضطجعاً ويومئ (بإيماء) (5)، فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة.