محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة، مستلقياً كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نزع الماء من عينيه، أو يشتكي عينه ويشق عليه السجود، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد، أو يصلي وهو مضطجع؟ قال: يومي وهو قاعد.
الحسين بن بسطام في (طب الأئمة): عن الحسن بن ارومية (1)، عن عبدالله بن المغيرة، عن بزيع (2) المؤذن قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إني اريد أن أقدح عيني (3)، فقال لي: استخر الله وافعل، قلت: هم يزعمون أنه ينبغي للرجل أن ينام على ظهره كذا وكذا ولا يصلي قاعداً، قال: افعل.
المصادر
طب الأئمة: 87، أورد نحوه عن الفقيه في الحديث 12 من الباب 1 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- في المصدر: الحسن بن أرومة.
2- في المصدر: بزيغ.
3- أقدح عيني: أي أخرج فاسد الماء منها. (مجمع البحرين 2: 402)، وفي المصدر: تقدح عني.