محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إن أمكنه القيام فليصل قائماً، وإلا فليقعد ثم يصلي.
المصادر
الفقيه 1: 291|1322، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القبلة.
وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة فقال: إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائماً، وإن كانت خفيفة تكفأ (1) فصل قاعداً. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق، عن هارون بن حمزة (2). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، وفضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الفريضة (1) في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع أو الصوص، ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا [يطيعونه، وهل] (2) يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماءاً قاعداً أو قائماً؟ فقال: استطاع أن يصلي قائماً فهو أفضل وإن لم يستطيع صلى جالساً، وقال: لا عليه أن لا يخرج، فإن أبي (عليه السلام) سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال: أترغب عن صلاة نوح.
المصادر
التهذيب 3: 295|893.
الهوامش
1- من هنا لم يرد في النسخة المصورة فتعذرت المقابلة بها.
وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس، يومئ أو يسجد؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره.
وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة؟ فقال: إن صليت فحسن، وإن خرجت فحسن.
المصادر
التهذيب 3: 298|905، وأورده في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب القبلة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ قال: تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت، تصلي قائماً، فإن لم تستطع فجالساً يجمع الصلاة فيها إن أراد، ويصلي على القير والفقر ويسجد عليه.
المصادر
التهذيب 3: 295|895، تقدمت قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنا ربما ابتلينا وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه، فقال أصحاب السفينة: ليس نصلي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج، فقال: إن أبي (عليه السلام) كان يقول: تلك صلاة نوح: أما ترضى أن تصلي صلاة نوح؟! فقلت: بلى جعلت فداك فقال: لا يضيقن صدرك، فإن نوحاً صلى في السفينة، قال: قلت: قائماً أو قاعداً؟ قال: بل قائماً، قال: قلت: فإني ربما استقبلت فدارت السفينة، قال: تحر القبلة بجهدك.
وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان ابن خالد قال: سألته عن الصلاة في السفينة؟ فقال: يصلي قائماً فإن لم يستطع القيام فليجلس ويصلي وهو مستقبل القبلة فان دارت السفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه وليتحر القبلة بجهده، وقال: يصلي النافلة مستقبل صدره السفينة وهو مستقبل القبلة إذا كبر ثم لا يضره حيث دارت.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في السفينة؟ فقال: إن رجلاً أتى أبي (عليه السلام) فسأله فقال: إني أكون في السفينة والجدد (1) مني قريب، فأخرج فاصلي عليه؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): أما ترضى أن تصلي بصلاة نوح.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: كان أهل العراق يسألون أبي عن الصلاة في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا الى الجدد (1) فافعلوا: فان لم تقدروا فصلوا قياماً فإن لم تقدروا (2) فصلوا قعوداً وتحروا القبلة. ورواه الكليني والشيخ كما مر في القبلة (3).
المصادر
قرب الاسناد: 11.
الهوامش
1- في المصدر: الجد: شاطئ النهر. (لسان العرب 3: 108).
وعن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد (1)؟ قال: نعم لا بأس.