باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع، وسدل المنكبين، وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات الى شبر واستقبال القبلة بأصابع الرجلين، وعدم جواز وضع إحدى اليدين على الاخرى
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضم أصابعه، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرفهما عن القبلة. ورواه الكليني والشيخ كما مر (1).
المصادر
الفقيه 1: 196|916، أورد تمامه عن الكافي والتهذيب والمجالس في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
الهوامش
1- مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.
وقد تقدم حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالاخرى، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك، فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر، ولا تكفر فانما يفعل ذلك المجوس، الحديث.
المصادر
تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة.