محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن مهران الجمّال قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) اذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ (1) اُذنيه.
وعنه، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك.
المصادر
التهذيب 2: 65|233، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب المساجد، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب القنوت.
وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه، واستقبل القبلة ببطن كفّيه.
وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: قال: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة. ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلاّ أنّه قال في آخره: أن يرفع يديه في التكبير (1). قال الشيخ: المعنى أنّ فعل الإمام أشدّ تأكيداً وأكثر ثواباً واستدلّ بما مرّ (2).
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في وصيّة النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام) ـ قال: وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما.
المصادر
الكافي 8: 79|33، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه والتهذيب وعن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس.
وباسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه ـ إلى أن قال: ـ دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلاّ مرّةً واحدة حين يفتتح الصلاة، فانّ الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله.
المصادر
الكافي 8: 7|1، للحديث سند آخر ينتهي الى اسماعيل بن مخلد السراج.
محمّد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل أميرالمؤمنين (عليه السلام) فقال له: يابن عمّ خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الاُولى؟ فقال: معناه الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواس. وفي (العلل): عن علي بن حاتم، عن إبراهيم بن علي، عن أحمد بن محمّد الأنصاري، عن الحسين بن علي العلوي، عن أبي حكيم الزاهد، عن أحمد بن عبد الله، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، مثله، إلاّ أنّه قال: ليس كمثله شيء لا يقاس بشيء (1).
المصادر
الفقيه 1: 200|922، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الركوع.
وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد فى وقت ذكره له متبتلاً متضرعاً مبتهلاً، ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قال. وزاد في (العلل): وقصد لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح، وكلّ سنّة فانّما تؤدّى على جهة الفرض فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض.
المصادر
علل الشرائع: 264 ـ الباب 182|9، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 111.
الحسن بن محمّد الطوسي في (المجالس) عن أبيه، عن محمّد ابن محمّد بن مخلّد، عن أبي عمرو، عن أحمد بن زياد السمسار، عن أبي نعيم، عن قيس بن سليم، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: صلّيت خلف النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فكبّر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين (1) أراد الركوع وبعد الركوع.
وعن أبيه، عن هلال بن محمّد الحفّار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن أبيه، عن أبي مقاتل الكبيسي (1)، عن أبي مقاتل السمرقندي، عن مقاتل بن حنان (2)، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لمّا نزلت على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ـ (فصل لربّك وانحر) قال: يا جبرئيل، ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمّد، إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن مقاتل ابن حيان، مثله، إلاّ أنّه قال: ليست بنحيرة، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، وإنّ لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة.
وعن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عزّ وجلّ: (فصلّ لربّك وانحر)؟ فقال بيده هكذا، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة.