محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال: كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت، الحديث.
المصادر
التهذيب 1: 89|333، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القنوت في الجمعة (والعشاء) (1) والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له.
وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن القنوت، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة؟ قال: ليس القنوت إلاّ في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.
وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت؟ فقال: لا تقنت إلاّ في الفجر.
الحسن بن محمّد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبّاد، عن عمير (1)، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال: كلّهم قنت في الفجر، وعثمان أيضاً قنت في الفجر.
المصادر
أمالي الطوسي 1: 357 ـ أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت.