محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار (1)، وباسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله (2).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة، الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 426|1، أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، والقنوت في الثانية.
المصادر
الفقيه 1: 269|1231، أورده عنه، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب القراءة.
وبإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قال: على الإمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاّها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع.
المصادر
الفقيه 1: 226|1217، أورده بتمامه في الحديثين 1 و2 من الباب 1 من أبواب الجمعة، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 73 من أبواب القراءة.
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، مثله (1).
وعنه، عن فضالة، عن حسين، وعن صفوان، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى.
وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة فقال: أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده.
المصادر
التهذيب 3: 245|665، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجمعة.
وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، فقال لي: لا قبل ولا بعد.
وبإسناده عن سعد، عن محمّد بن الحسين (1)، عن جعفر بن بشير، عن داود بن الحصين قال: سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة؟ فقال: ليس فيها قنوت.
المصادر
التهذيب 3: 17|61، والاستبصار 1: 418|1605.
الهوامش
1- كتب المصنف (عن محمّد بن الحسين) في الهامش عن التهذيب.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس، عن حمّاد، عن ربعي، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة (1) منهما قبل الركوع.
المصادر
التهذيب 3: 245|664، أورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 73 من أبواب القراءة، وصدره في الحديث 10 من الباب 2، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب الجمعة.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا، وأنا عنده، عن القنوت في الجمعة؟ فقال له: في الركعة الثانية، فقال له: قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له: في الركعة الأولى، فقال: في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال: يا ابا محمّد، في الأولى والأخيرة، فقال له أبو بصير بعد ذلك: قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): كلّ قنوت قبل الركوع إلاّ في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، نحوه (1).
المصادر
التهذيب 2: 90|334، والاستبصار 1: 339|1275.
الهوامش
1- التهذيب 3: 17|62، والاستبصار 1: 418|1606 فيهما: سأل عبد الحميد أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده.