محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشكّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: امض.
وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أستتّم قائماً، فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى، قد ركعت، فامض فى صلاتك، فإنما ذلك من الشيطان. قال الشيخ: إنّما أراد استتّم قائماً من السجود إلى ركعة أخرى، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى، فيمضي في صلاته، لما مضى (1) ويأتي (2).
المصادر
التهذيب 2: 151|592، والاستبصار 1: 357|1354.
الهوامش
1- مضى في الباب 12 من هذه الأبواب.
2- يأتي في أحاديث هذا الباب والباب 23 من أبواب الخلل.
وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر قال: (قال أبو جعفر (عليه السلام)) (1): إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
المصادر
التهذيب 2: 153|602، والاستبصار 1: 358|1359، أورده في الحديث 4 من الباب 15، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب السجود.
وعنه، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع؟ قال: يمضي في صلاته.
وعنه، عن أبي جعفر، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن، الحديث. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب (المشيخة) للحسن ابن محبوب، عن العلاء، مثله، إلا أنه قال: يمضي على شكّه، ولا شيء عليه (1).
المصادر
الفقيه 1: 228|1006، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.