باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم وجوبه، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود عليه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب السجود » باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم وجوبه، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على ما يجوز السجود عليه

8248. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة.
وفي (العلل): عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله (1).
ورواه أيضاً كما مرّ (2).

المصادر

ثواب الأعمال: 55.

الهوامش

1- علل الشرائع: 331.
2- مرّ في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب.

8249. 

قائمة المحتويات وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تسجد فابدأ بيديك فضعهما على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.

المصادر

تقدّم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب، أفعال الصلاة.