باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً، وبزيادتهما كذلك، ووجوب الإعادة بذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب السجود » باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً، وبزيادتهما كذلك، ووجوب الإعادة بذلك

8257. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود.
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة، مثله (1).

المصادر

الفقيه 1: 225|991.

الهوامش

1- التهذيب 2: 152|597.

8258. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.
ورواه الصدوق مرسلاً (1).

المصادر

الكافي 3: 273|8، وأورده في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الوضوء، وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الركوع.

الهوامش

1- الفقيه 1: 22|66.