محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد، عن أبيه (1) محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد، قال: ينصرف فيتوضّأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلاّ أنّه قال: وإن كان الحدث بعد التشهّد (2).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال: تمّت صلاته، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد.
المصادر
الاستبصار 1: 342|1290، والتهذيب 2: 318|1300 وفيه زرارة بدل عبيد بن زرارة.
أحمد بن محمّد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أمّا صلاته فقد مضت، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى الفريضة، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.
محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الآتي عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: إذا قال العبد في التشهّد الأخير (1) وهو جالس: أشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته.