محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن القدّاح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله): افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
المصادر
الكافي 3: 69|2، أورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الوضوء، وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عنهم (عليهم السلام) قال: فيما وعظ الله به عيسى (عليه السلام): يا عيسى، أنا ربّك وربّ آبائك ـ وذكر الحديث بطوله إلى أن قال ـ ثمّ أُوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي، فهو أحمد ـ إلى أن قال ـ يسمّي عند الطعام، ويفشي السلام، ويصلّي والناس نيام، له كلّ يوم خمس صلوات متواليات، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار، ويفتتح بالتكبير، ويختتم بالتسليم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم الخرّاز، عن عبد الحميد بن عوّاض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة، الحديث.
المصادر
التهذيب 2: 92|345 والاستبصار 1: 346|1303، أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب.
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف، قال: فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته، فإنّ آخر الصلاة التسليم.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ين يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف، أجزأه.
المصادر
التهذيب 2: 317|1298، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التشهد.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد، فقال: يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ.
قال: وقال رجل لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما معنى قول الإمام: السلام عليكم؟ فقال: إنّ الإمام يترجم عن الله عزّ وجلّ، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة.
المصادر
الفقيه 1: 210|945، وأورده في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب، وصدره في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب التشهد.
وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر، لأنّه لمّا كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين، والتوجّه إلى الخالق، كان تحليلها كلام المخلوقين، والانتقال عنها، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم.
المصادر
علل الشرائع: 262|9، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 108.
وفي (العلل): عن علي بن أحمد، عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن علي بن العبّاس، عن القاسم بن الربيع الصحّاف، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لأنّه تحليل الصلاة ـ إلى أن قال ـ قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لأنّه تحيّة الملكين، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله، وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة.
المصادر
علل الشرائع: 359 ـ الباب 77، أورد بعض قطعاته في الحديث 15 من الباب 2 من هذه الأبواب.
وفي (معاني الأخبار): عن أحمد بن الحسن القطّان، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معنى التسليم في الصلاة؟ فقال: التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة، قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم، وإن لم يسلّم لم يأمنوه، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم، وذلك خلق في العرب، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة، وتحليلاً للكلام، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين.