باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها* » باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً

9231. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، يلتفت في صلاته؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

المصادر

الكافي 3: 366 | 12، والتهذيب 2: 199 | 781، والاستبصار 1: 405 | 1544، أورده في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الإبواب.

9232. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ، قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وذكر الذي قبله.

المصادر

الكافي 3: 365 | 10، أورده في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب التسليم، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب مكان المصلي، واورده في الحديث 10 من الباب 2 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.

الهوامش

1- التهذيب 2: 323 | 1322.

9233. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة عن زرارة، أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.

المصادر

التهذيب 2: 199 | 780، والاستبصار 1: 405 | 1543.

9234. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله، إلا أنه قال: ينظر فيه أن يفتشه (2).

المصادر

التهذيب 2: 333 | 1374.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 186 | 367.
2- قرب الإسناد: 89.

9235. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد، عن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما احب أن يفعل.

المصادر

التهذيب 2: 200 | 784، والاستبصار 1: 405 | 1546.

9236. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

المصادر

الفقيه 1: 239 | 1057، أورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب القبلة، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب.

9237. 

قائمة المحتويات وفي (الخصال) بإسناده عن علي (عليه السلام) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير.

المصادر

الخصال: 622، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز (ر).

9238. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من كتاب (الجامع) للبزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1).

المصادر

مستطرفات السرائر: 53 | 2.

الهوامش

1- قرب الإسناد: 96.