محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: فقال: يومىء برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.
وبإسناده عن الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يومىء برأسه ويشير بيده ويسبح (1) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3).
المصادر
الفقيه 1: 242 | 1075، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن حنان بن سدير، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام): أيومىء الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي (صلى الله عليه وآله) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن (1)، كان معه. قال حنان: ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل.
المصادر
الفقيه 1: 242 | 1076.
الهوامش
1- المحجن: عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج: (مجمع البحررين ـ حجن ـ 6: 231).
وبإسناده عن عمار بن موسى، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال: لا بأس به، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً، أيجوز لهما أن يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم ويومئان إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة.
وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلي، وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه؟ فقال: نعم، أنت في طاعة ربك تطلب رزقك، لا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنساناً، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته. ورواه علي بن جعفر في كتابه (1). ورواه الحميري في (قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن علي بن إدريس، عن محمد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: قال: إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح، فاذا دعته الوالدة فليقل: لبيك.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الوليد قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (عليه السلام) فسأله ناجية أبوحبيب (1)، فقال له: جعلني الله فداك، إن لي رحى أطحن فيها، فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحى أن الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله عزّ وجلّ تطلب رزقه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). ورواه الصدوق كما مر (3).
المصادر
الكافي 3: 301 | 8.
الهوامش
1- في هامش المخطوط عن نسخة: ناجية بن حبيب واخرى عائذ بن حبيب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه فيسبح (1) ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته، ولا شيء عليه. ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد: ولا بأس به (2).
الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان): عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضأ (1) وصليا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات (2).
المصادر
مجمع البيان 4: 358.
الهوامش
1- في المصدر: فتوضئا، يأتي مايدل عليه في الباب 40 من أبواب الجماعة، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب صلاة الخوف.
2- جاء في هامش الاصل بخط المصنف: كتب في قاسم آباد.