باب أنه يجوز للمصلي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب قواطع الصلاة وما يجوز فيها* » باب أنه يجوز للمصلي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله ويعد الآيات بيده

9361. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلاً من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي): عن (علي يعني ابن رئاب، عن الحلبي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً؟ قال: نعم، لا بأس.
وعن الرجل، يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم.

المصادر

مستطرفات السرائر: 28 | 13.

9362. 

قائمة المحتويات محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى البزنطي عن داود بن سرحان، عن الصادق (عليه السلام)، في عد الآي بعقد اليد، قال: لا بأس، هو أحصى للقرآن.

المصادر

الذكرى: 215.